الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم حضور الحمام وإنكار منكراته
رقم الفتوى: 1857
التاريخ : 15-06-2011
التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يدخل الحمام، فيجلس بمعزل عن الناس، إلا أنه يعرف بالعادة أنه يكون معه في الحمام من هو كاشف عورته: فهل يجوز له حضوره على هذه الحالة، أم لا؟


الجواب:

يجوز حضور الحمام، فإن قدر على الإنكار أنكر، فيكون مأجوراً على إنكاره، وإن عجز عن الإنكار: كره بقلبه فيكون مأجوراً على كراهيته، ويحفظ بصره عن العورات ما استطاع، ولا يلزمه الإنكار إلا في السوأتين؛ لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قدر العورة، فقال بعضهم: لا عورة إلا في السوأتين، ولا يجوز الإنكار على من قلد بعض أقوال العلماء، إلا أن يكون فاعل ذلك معتقداً لتحريمه، فينكر عليه حينئذ.
وما زال الناس يقلدون العلماء في مسائل الخلاف ولا ينكر عليهم، فلا يجوز للشافعي أن ينكر على المالكي فيما يعتقد الشافعي تحريمه والمالكي تحليله، وكذلك سائر مذاهب العلماء، اللهم إلا أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث يجب نقضه فينكر حينئذٍ على الذاهب إليه، وعلى من يقلده. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/24)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا