الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم طاعة القضاة والولاة الفسقة
رقم الفتوى: 1823
التاريخ : 14-06-2011
التصنيف: القضاء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

كيف القول في أحكام قضاة هذا الزمان، وما يصدر عنهم من القضايا على أي وجه يصح، ومن تكون ولايته ممن لا يواظب على الصلاة، كيف تجويز أمره ونهيه وحكمه، وما السبيل إلى تمشية ذلك؟


الجواب:

من لا أهلية له من القضاة والولاة، إذا حكموا بحق وأمروا به، أو دفعوا منكرا أو نهوا عنه، أو تصرفوا لمجانين أو للغُيّب والأيتام، وأقاموا في جميع ولايتهم بما يوافق الحق والصواب، فإننا ننفذه تحصيلا لمصالح أهل الإسلام، وإننا لو أبطلناها لاشتد الضرر وعظم الخطر، فلا بد من تنفيذ ما يوافق الحق من تصرفاتهم نصراً لأهل الإسلام، وكذلك تصرفات الملوك والولاة الجائرين، ننفذ منها ما وافق الحق والصواب، ونرد منها ما ليس بحق، كما وقع ذلك في أئمة العدل وحكام القسط، وسواء كان فسقهم بترك الصلاة، أو بغير ذلك من أسباب الفسق. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/111)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا