من لا أهلية له من القضاة والولاة، إذا حكموا بحق وأمروا به، أو دفعوا منكرا أو نهوا عنه، أو تصرفوا لمجانين أو للغُيّب والأيتام، وأقاموا في جميع ولايتهم بما يوافق الحق والصواب، فإننا ننفذه تحصيلا لمصالح أهل الإسلام، وإننا لو أبطلناها لاشتد الضرر وعظم الخطر، فلا بد من تنفيذ ما يوافق الحق من تصرفاتهم نصراً لأهل الإسلام، وكذلك تصرفات الملوك والولاة الجائرين، ننفذ منها ما وافق الحق والصواب، ونرد منها ما ليس بحق، كما وقع ذلك في أئمة العدل وحكام القسط، وسواء كان فسقهم بترك الصلاة، أو بغير ذلك من أسباب الفسق. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/111)