الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم أكل الأطبخة المعمولة في الأسواق
رقم الفتوى: 1810
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الأطبخة المعمولة في الأسواق، فالعادة أن الهرّاس يأتي باللحم، فيلقيه بالقدر من غير غسل، وكذلك الشواء، ولحم النقانق مع أنه يُعلم في العادة أن اللحم لا يسلم من النجاسة عند الذبح والمعاناة فما حكم الأكل من هذه الأشياء على هذا الوصف؟


الجواب:

لا يحرم أكل النقانق والشواء والهرايس بمجرد ما ذكر، فإن دم الذكاة لا يتحقق له انصباب عن محل الذكاة إلى سائر الجسد، ومحل الذكاة واجب الغسل، ولم تجر العادة بأنه لا يغسل.
وكذلك الغالب أن نجاسة الدم لا تتعدى محل الذكاة؛ لأن العروق تمجه مجا قويا، فلا ينعكس على المذكى إلا نادرا، ولا بأس بالتورع عند غلبة الظن، وخروج الأمر عن الغالب في ذلك، وما زال المسلمون يتعاطون ذلك من غير نكير على الذابح والآكل والطابخ، ومن علم خلاف ما هو الغالب، فليفعل بمقتضى حكم من علم بذلك وقد بينته. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/12)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا