لا يحرم أكل النقانق والشواء والهرايس بمجرد ما ذكر، فإن دم الذكاة لا يتحقق له انصباب عن محل الذكاة إلى سائر الجسد، ومحل الذكاة واجب الغسل، ولم تجر العادة بأنه لا يغسل.
وكذلك الغالب أن نجاسة الدم لا تتعدى محل الذكاة؛ لأن العروق تمجه مجا قويا، فلا ينعكس على المذكى إلا نادرا، ولا بأس بالتورع عند غلبة الظن، وخروج الأمر عن الغالب في ذلك، وما زال المسلمون يتعاطون ذلك من غير نكير على الذابح والآكل والطابخ، ومن علم خلاف ما هو الغالب، فليفعل بمقتضى حكم من علم بذلك وقد بينته. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/12)