السؤال:
من طُلب لتعليم دون البالغ وفوق تسع سنين أن يعلمها القرآن، وهو ممن يأمن على نفسه خوف العنت، ومعها محرم من محارمها يحضرون تعليمها وهي متنقبة، فهل يجوز أن يعلمها ما شاءت من القرآن، أم لا يجوز له الزيادة على الواجب منه، وهل يحرم عليه سماع صوتها مع أمنه على نفسه من الفتنة بها أم لا، وهل يجوز له تعليمها أم لا؟
الجواب:
ينبغي أن يجتنب تعليم الصبية المذكورة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/107)