الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (89) حكم الزخرفة المطبوعة على غلاف نسخة من القرآن الكريم

بتاريخ: 13/ 6/ 1426 هـ، الموافق: 20/ 7/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الزخرفة الموجودة على غلاف القرآن الكريم حجم وسط، طباعة دار المحبة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

اطلع المجلس على الزخرفة المذكورة، وبعد التدقيق في تفاصيلها رأى أن لها شبهاً بالصليب، وبما أن الأصل في الفنون في الشريعة الإسلامية أن تكون مطبوعة بالطابع الإسلامي، وألا تمثل إلا وجهة النظر التي لها علاقة بالعقيدة وأحكام الشريعة، لذلك رأى المجلس منع وجود الزخرفة المذكورة على غلاف المصحف. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد هليــل

د. يوسف علي غيظان

د. واصف البكري

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

 

 

 

                                                 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أتمنى أن أصلي في المساجد.. أعرف أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكني أفكر بعظم أجر الذهاب للمساجد، وأيضًا تبشيرهم بالنور التام، هل هذا الأجر فقط للرجل، أنا أغار جدًّا من الرجال لأن أجرهم عظيم جدًّا عند الله، ماذا أفعل، هل هناك طريقة ما لكسب هذا الأجر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا -يعني صحن الدار الخارجي-، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا –أي غرفتها الخاصة- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا) رواه أبو داود، ففي لزوم المرأة بيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكما جعل الله ثواب الرجال بالمشي إلى المساجد جعل أجر المرأة بالصلاة في بيتها، والله لم ينس من فضله أحدًا.

أنا قمت بلبس الخمار وقد أصبت بألم في رأسي، وقصر شديد في النظر، فأنا أعاني ومتضايقة، فهل أزالته حرام؟

إذا كان الخمار يضر فيكفي النقاب، لكن جرت العادة أن تزول هذه الأعراض بالتعود على الخمار مع الزمن. والله تعالى أعلم.

هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد