الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (88) حكم دفع الزكاة لإقامة مدرسة

بتاريخ:  28/ 4/ 1426 هـ ، الموافق:  8/ 6/ 2005 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل تحسب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم بناء مدرسة من زكاة أموالهم ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)    [التوبة/60]، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)(1).

وتوسعة المدرسة ليست من الأصناف المذكورة.

لذلك فإنه لا يجوز شرعاً احتساب المبالغ التي يتبرع بها أهل الخير في دعم مشروع توسعة أو بناء مدرسة من أموال الزكاة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليـــل

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. عبد المجيد الصلاحين

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

(1) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحدّ الغني، حديث رقم (1630) قال الهثيمي في "مجمع الزوائد" (5/ 204): "فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف".

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الجمع بين الصلوات في مصلى السوق التجاري في حال المطر الشديد، علمًا أن هناك مصلين من خارج السوق التجاري؟

إذا كانت العودة إلى صلاة العصر أو العشاء فيها إحراج للناس يجوز، واتصل بنا. والله تعالى أعلم.

هل يشترط تفريق لحم الأضحية لقبولها؟

يجب أن يعطى الفقراء والمساكين من الأضحية ولو يسيرًا (يقدر بكيلو غرام واحد مثلاً)، ويجب أن يرسل اللحم لهم نيئًا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء ويملكونه بالقبض، وما زاد على ذلك فهو بالخيار بين توزيعه أو أكله أو دعوة الناس إليه.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ لسداد ديونه؟

يجوز للأخ أن يعطي من زكاة ماله لأخيه إن كان غارمًا (أي مدينًا) أو فقيرًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد