الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في ريع استثمار دورة المياه، هل يعود على مؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو يعود على المسجد الحسيني الكبير للإنفاق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه المختلفة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الهدف من مؤسسة تنمية أموال الأوقاف كما نص قانون الأوقاف هو أن تعمل المؤسسة على تنمية أموال الأوقاف وفق ما بينه القانون، وليس أن تقوم بأخذ كل دخل يتحصل من الأوقاف حتى لو قامت باستثمارها؛ لأنه يجب أن يصرف وفق شروط الواقفين وحسب طبيعة الوقف.

لذلك يرى المجلس أن يعود ريع استثمار دورة المياه التابع للمسجد الحسيني الكبير على المسجد نفسه لينفق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

 د. عبدالسلام العبادي

  د. يوسف علي غيظان

  الشيخ سعيد الحجاوي

  الشيخ نعيم محمد مجاهد

  الشيخ عبدالكريم الخصاونه

   د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم فك ضفائر الشعر عند الغسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط فك الضفائر إذا كان الماء يعمّ كل الشعر ويصل إلى باطنه، فإن لم يصل الماء إلا بفك الضفائر وجب فكها لوصوله. والله تعالى أعلم

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد