الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها

مؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم شراء سيارة من شخص بأقل من سعر السوق، نظراً لأنه مضطر للسفر ويريد بيع مقتنياته بأقل من سعر السوق؛ لأنه مستعجل على السفر؟

يجوز ذلك، لكن ينبغي للمسلم أن لا يستغل ظروف الآخرين الصعبة. والله تعالى أعلم.

أعمل في مؤسسة يرفض صاحبها لنا أن نخرج منها، هل آثم لذهابي إلى صلاة الجماعة في المسجد دون علمه، وهل ذلك خيانة للأمانة؟

حبذا أداء الصلاة في مكان عملك؛ لأن هذا يشجع بقية الموظفين على الصلاة، والدال على الخير كفاعله. والله أعلم.

أريد أن أشتري منزلاً عن طريق البنك؟

إن كان ذلك عن طريق أخذ قرض من البنوك الربوية فلا يجوز، أما عن طريق بيع المرابحة ومعاملاته في البنوك الإسلامية فجائز، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد