الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (83) حكم زكاة أموال الأيتام التي تديرها

مؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ: 20/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 31/ 3/ 2005م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 ما الحكم الشرعي فيما يتعلق بزكاة أموال الأيتام التي تديرها مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وإمكانية الاستفادة منها لتوزيعها على الفقراء والأيتام، المحتاجين من خلال صندوق الزكاة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما كفارة الحلف الكاذب؟

الحلف الكاذب حرام، وهو من الكبائر التي تجب فيها التوبة والاستغفار، وعليه إصلاح ما ترتب على اليمين ورد الحق لأصحابه أو استسماحهم وأداء كفارة يمين.

هل يجوز أن أصوم عن أبي الميِّت، وهل يجب أن أقول: "نويت الصيام قضاء عن أبي"؟

يجوز الصيام عن الأب الميِّت الذي مات وعليه صيام، ويجب أن تنوي الصيام من الليل، ولا يشترط التلفظ بالنية.

هل يجوز الإجهاض لعدم استعداد الأسرة لاستقبال طفل جديد؟

الإجهاض حرام إلا إذا تحقق الخطر على حياة الأم بشهادة أطباء ثقات.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد