الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

بتاريخ: 9/ 7/ 1425هـ ، الموافق: 25/ 8/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أعرض بين أيدكم نسختين من المصحف الشريف لبيان الرأي حول إجازتهما أو منعهما:

النسخة الأولى: نسخة القران الكريم / طباعة دار الخير / بيروت/ حجم جوامعي مقاس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف.

النسخة الثانية: نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن النسخة الأولى من طباعة دار الخير / بيروت حجم جوامعي قياس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف بهذه الطريقة المعروضة يؤدي في الغالب إلى إخفاء علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات ومواضع السجود، ويرى المجلس أنه لا مانع شرعاً من إجازة هذه النسخة من المصحف على أن يحافظ على علامات السجدات والأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات في الجانب الذي فيه فهرست من المصحف الشريف.

ورأى المجلس نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م وأبدى الملاحظات التالية على هذه النسخة:

1- هذه النسخة تمس الترتيب القرآني المعتاد والذي هو في أصله توقيفي.

2- كتابة المصحف بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة) يلغي علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع ومواضع السجدات والسكتات.

3- وضع تفسير الجلالين ـ خلف البطاقات (الكرتات المقترحة) ـ يتعارض مع ما درج عليه المفسرون من السلف الصالح من جعل التفسير على الهامش.

4- يوجد طرق متعددة لحفظ القرآن الكريم تُغني عن طريقة الحفظ بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة). 

لهذا فإن مجلس الإفتاء منع إجازة هذه النسخة من المصحف. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالله المناصرة

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التهنئة بدخول شهر رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التهنئة بدخول شهر رمضان من المباحات، ومَنْ فعله للتعبير عن محبةٍ للعبادة؛ فقد فعل خيرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُم) [رواه مسلم]. والسلام دعاء بالسلامة. والله تعالى أعلم

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) [رواه مسلم].
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

هل يصح الزواج بدون عقد شرعي صحيح وبدون ولي وبدون تثبيت في المحكمة؟

عقد الزواج الصحيح لابد أن يكون بولي وشاهدي عدل، والتوثيق مطلوب في المحكمة الشرعية لحفظ الحقوق، والعقد الصحيح هو الفارق بين الزواج والزنا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد