الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (81) بيان الحكم الشرعي في طباعة نسختين من القرآن

بتاريخ: 9/ 7/ 1425هـ ، الموافق: 25/ 8/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أعرض بين أيدكم نسختين من المصحف الشريف لبيان الرأي حول إجازتهما أو منعهما:

النسخة الأولى: نسخة القران الكريم / طباعة دار الخير / بيروت/ حجم جوامعي مقاس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف.

النسخة الثانية: نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن النسخة الأولى من طباعة دار الخير / بيروت حجم جوامعي قياس 35/25سم الطبعة الرابعة 1402هـ مع وضع فهرست جانبي على صفحات المصحف الشريف بهذه الطريقة المعروضة يؤدي في الغالب إلى إخفاء علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات ومواضع السجود، ويرى المجلس أنه لا مانع شرعاً من إجازة هذه النسخة من المصحف على أن يحافظ على علامات السجدات والأجزاء والأحزاب والأرباع والسكتات في الجانب الذي فيه فهرست من المصحف الشريف.

ورأى المجلس نسخة مصحف التحفيظ على بطاقات مع تفسير الجلالين/ الطبعة الأولى 2004م وأبدى الملاحظات التالية على هذه النسخة:

1- هذه النسخة تمس الترتيب القرآني المعتاد والذي هو في أصله توقيفي.

2- كتابة المصحف بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة) يلغي علامات الأجزاء والأحزاب والأرباع ومواضع السجدات والسكتات.

3- وضع تفسير الجلالين ـ خلف البطاقات (الكرتات المقترحة) ـ يتعارض مع ما درج عليه المفسرون من السلف الصالح من جعل التفسير على الهامش.

4- يوجد طرق متعددة لحفظ القرآن الكريم تُغني عن طريقة الحفظ بأسلوب البطاقات (الكرتات المقترحة). 

لهذا فإن مجلس الإفتاء منع إجازة هذه النسخة من المصحف. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالله المناصرة

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

1. هل يرث الأعمام إذا توفي شاب ووالده متوفى وجده متوفى وله أم، وأختان، وأخ؟2.إذا توفي شخص وله أكثر من بنت وزوجة، وليس له أم، أو له أم وله أكثر من أخ، ومن المعلوم أن البنات يأخذن الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن، فمن يأخذ باقي المبلغ، وما الدليل الشرعي عل

1. إن كان الأخ شقيقاً أو أخاً لأب فلا يرث الأعمام؛ لأنه يحجبهم، وإن كان الأخ هو أخ لأم فإنه يأخذ السدس، لأنهم عصبة للمتوفى يأخذون باقي التركة، لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه، وفي هذه المسألة لم يبق لهم شيء. 2. يأخذ باقي التركة الإخوة، والأخ الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والدليل الحديث المتقدم. والله تعالى أعلم.

 هل يجوز أن تعق الأم عن ابنها؟

العقيقة تسن لمن تلزمه نفقة المولود، وتجوز من الجد أو الأم.

هل يكره قص الأظافر في الليل، وهل يجوز حرقها بعد قصها؟

يستحب دفن ما أخذ من الشعور والأظفار ومواراته في الأرض. أما حرق الأظافر فلم نقف فيه على نهي، ولكن الاقتصار على ما ورد فيه دليل -وهو دفن الأظافر- أولى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد