الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (79) التعليق على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (79) التعليق على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م

بتاريخ: 17/ 5/ 1425هـ ، الموافق: 5/ 7/ 2004م

 

 

 اطلع مجلس الإفتاء على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م وأبدى الملاحظات التالية على مواده:

المادة (3) فقرة (ج):

النص الأصلي: (رعاية مصالحه الفضلى). رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) بحيث يصبح النص المقترح (رعاية مصالحه).

المادة (4) فقرة (أ):

النص الأصلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته وتاريخها). رأى المجلس أن تزاد كلمة (وديانته) على هذه الفقرة بحيث يصبح النص المقترح كما يلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته، يحدَّد فيها اسمه، ونسبه، وجنسيته، ومكان ولادته، وتاريخها، وديانته)

فقرة (ب):

النص الأصلي: (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لكل طفل الحق في النسب ويثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، بما في ذلك إثباتها بالوسائل العلمية).

رأى المجلس أن تشطب عبارة (على الرغم مما ورد في تشريع آخر) وذلك كي لا تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية.

ورأى أن تستبدل كلمة (الفراش) بـ (فراش الزوجية الصحيحة)

ورأى شطب عبارة (بما في ذلك إثباتها بالوسائل العلمية) وإضافة عبارة: (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). بحيث يصبح النص المقترح لهذه الفقرة كما يلي:

(لكل طفل الحق في النسب ويثبت النسب بفراش الزوجية الصحيحة، أو بالإقرار، أو بالبينة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية).

فقرة (ج):

النص الأصلي: (للطفل غير الأردني، المقيم في المملكة، الذي ليس له هوية شخصية خاصة به الحق في الحصول على مساعدة أي جهة ذات علاقة لإثبات هويته بأية وسيلة كانت).

رأى المجلس الاستعاضة عن كلمة (كانت) بكلمة (مشروعة)، بحيث يصبح النص المقترح لهذه الفقرة:

(للطفل غير الأردني، المقيم في المملكة، الذي ليس له هوية شخصية خاصة به، الحق في الحصول على مساعدة أي جهة ذات علاقة لإثبات هويته بأية وسيلة مشروعة).

المادة (6):

النص الأصلي: (تعطى الأولية لمصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ إجراء يتعلق به، سواء قامت به مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية).

رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) من هذه المادة بحيث تصبح كما يلي:

(تعطى الأولوية لمصالح الطفل عند اتخاذ إجراء يتعلق به سواء قامت به مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية).

المادة (8) فقرة (أ):

النص الأصلي: (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة أو الولاية أو الوصية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو وفقاً لأحكام القانون الخاص بطائفته، أو أي تشريعات نافذة المفعول).

رأى المجلس أن هذه الفقرة بحاجة إلى توضيح، بحيث يصبح النص المقترح كما يلي: (للطفل المسلم المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة أو الولاية أو الوصاية وفقاً لأحكام القانون الخاص بطائفته أو أي تشريعات نافذة المفعول تتعلق به).

فقرة (ب):

النص الأصلي: (تحدد الأسس والشروط وسائر الأحكام المتعلقة بالرعاية البديلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).   

رأى المجلس أن يزاد على هذه الفقرة عبارة: (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) بحيث يصبح النص المقترح كما يلي:

(تحدد الأسس والشروط وسائر الأحكام المتعلقة بالرعاية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (9) فقرة (ب):

النص الأصلي: (تراعى مصلحة الطفل الفضلى عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه، مثل تعريض أي منهما أو كليهما للاحتجاز أو الحبس أو النفي).

رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) من هذه الفقرة بحيث يصبح النص المقترح كما يلي:

(تراعى مصلحة الطفل عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه، مثل تعريض أي منهما أو كليهما للاحتجاز أو الحبس أو النفي).

المادة (15) فقرة (أ):

النص الأصلي: (توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال، وتهيئة البرامج الاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة، خاصة في الإجازة الصيفية، بما في ذلك برامج العمل الميداني).

رأى المجلس إضافة كلمة (الدينية) بعد كلمة البرامج، بحيث يصبح النصح المقترح كما يلي:

(توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال، وتهيئة البرامج، الدينية والاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة، خاصة في الإجازة الصيفية، بما في ذلك برامج العمل الميداني).

فقرة (و):

النص الأصلي: (ضمان حماية الأطفال من المؤثرات التي تخاطب غرائزهم أو تشجعهم على الانحراف والسلوك المخالف لقيم المجتمع وأنماط الحياة الصحية).

النص المقترح لهذه الفقرة كما يلي: (ضمان حماية الأطفال من المؤثرات التي تخاطب غرائزهم أو تشجعهم على الانحراف والسلوك المخالف للشريعة الإسلامية ولقيم المجتمع وأنماط الحياة الصحية).

المادة (20) فقرة (أ):

النص الأصلي: (عدم ملاحقة الطفل جزائياً قبل إتمامه العاشرة من العمر).

رأى المجلس أن هذا البند ينا في أحكام الشريعة الإسلامية، إذ إِن الشريعة الإسلامية لا تعاقب الطفل قبل البلوغ جزائياً، وإنما على سبيل التأديب. بحيث يصبح النص المقترح: (عدم ملاحقة الطفل جزائياً قبل إتمامه سن البلوغ من العمر).

المادة (25) فقرة (أ):

لاحظ المجلس أن المعلومات المشار إليها في هذه الفقرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال: (فإن عقوبة جريمة اللواط مشددة في الشريعة لخطورتها)؛ لذلك فإن المجلس يرى التحفظ على هذه المادة. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محـمـد أبو يحيــــى

د. يوسف علي غيظان

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

صحة صيغة: "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله"

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في السؤال؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القربات التي شرعت بأصلها ولم تشرع بوصفها خارج الصلوات، لذا تصح خارج الصلاة بأي صيغة، وهذه الصيغة فيها الاستكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم بعدد كمالات الله تعالى التي لا تنتهي، فلا ينقطع أجرها ونفعها بإذن الله تعالى.

ومعنى "عدد كمال الله"؛ أي لا حد لها، فتكون الصلاة غير متناهية، ومساوية لكماله سبحانه الذي لا يُحصى، وهذه الصيغة تقاس على قول سيدنا النبي الأعظم صلى لله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة جويرية رضي الله عنها: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ). والله تعالى أعلم.

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟

لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، ويكره له ذلك؛ لأن منعها يؤدي إلى نفورها ونفور أهلها منه.

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد