الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (299) حكم استثمار أرض موقوفة تعذر فيها شرط الواقف

أضيف بتاريخ : 21-02-2021

قرار رقم: (299) (2/ 2021) حكم استثمار أرض موقوفة تعذر فيها شرط الواقف

بتاريخ (14/جمادى الآخرة/1442هـ) الموافق (28 / 1/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس 14/ جمادى الآخرة/ 1442هـ، الموافق 28/ 1/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /11669 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم بيان الحكم الشرعي في وقفية السيد/ بسيم علي عبد الله ناصر، المقامة على القطعة الوقفية (رقم2112/حوض الأبيض/الزرقاء) وعليها بناء ثلاثة طوابق، واشترط الواقف إنشاء مدرسة شرعية أو مركزاً صحياً أو داراً للمسنين أو داراً للأيتام حسب حجة الوقف الخيري المرفقة. وقد قامت اللجنة المشكلة من مديرية أوقاف محافظة الزرقاء بالكشف على الوقفية وبيان مدى إمكانية تنفيذ شرط الواقف، حيث تبين بأنها بحاجة إلى صيانة بكلفة ثمانية آلاف دينار، وأنه يتعذر حالياً تنفيذ شرط الواقف لأسباب متعددة، ونسبت اللجنة بتأجيره واستثماره لحين التمكن من تنفيذ شرط الواقف وحتى لا يتلف المبنى. راجياً سماحتكم عرض الأمر على مجلس الإفتاء لبيان الحكم الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولكن بما أن ذلك قد تعذر في الحالة المذكورة في السؤال، ولأسباب اضطرارية، فلا حرج في استثمار المبنى الموقوف على الوجه الأمثل، وبشرط صرف الريع الناتج في مثل ما اشترطه الواقف. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو     د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو          د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:

1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.

2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.

3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.

ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

حكم السباحة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُكره السباحة للصائم؛ خشيةَ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو الفم، وعندها يُفطر. 

ورمضان شهر التسبيح وليس السباحة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد