الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

بتاريخ: 16/ 5/ 1424هـ، الموافق: 16/ 7/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى مشروعية الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية ؟  

 الجواب وبالله التوفيق:

وبعد الدراسة والبحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعاً من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المقترح من جمعية "كويست سكوب" شريطة أن لا يترتب على القروض المعطاة للمستفيدين أية فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعاً أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة عمان أو غيرها مهمة امتلاك وإدارة صناديق الائتمان المنوه عنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل

د. محمد أبو يحيـى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

حكم إمامةُ النساءِ بالنساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز إمامة النساء بالنساء، وتأمُّهُنَّ أكثرهنَّ فقهًا بأحكام الصلاة، وتقف وسطهنَّ، وتتقدم عنهنَّ قليلًا. والله تعالى أعلم

تقدّم لي عريس متديّن وأبي اعترض لأن لونه أسمر، ووافق على مضض، فهل علي إثم إذا وافقت عليه؟

إذا كان الشاب متديناً فاللون ليس بعيب، وزواجك منه لا يعتبر خطأً، ومع ذلك حاولي التحاور مع أبيك والتفاهم معه بالحسنى والإقناع حتى تكون موافقته عن رضاً تام، وهذا أكمل لزواجك وأفضل.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد