الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أوقعت على زوجتي طلاقاً بائناً مقابل الإبراء بعد الدخول، وبعد هذا الطلاق ذهبت إلى زوجتي وأهلها وأبديت لهم ندمي وأسفي لما حصل، وطلبت إعادة زوجتي، وبعد المحاورة والنقاش وافقت زوجتي ووالدها وأهلها على إعادتها إلي، وبسبب جهلنا الحكم الشرعي عادت إلي دون أن نقوم بتجديد العقد، وعشنا كزوجين، وأنجبنا عدداً من الأولاد، وقد علمت مؤخراً أنا وزوجتي أنه ينبغي علينا تجديد عقد نكاحنا، ونحن الآن في حيرة من أمرنا، نرجو إرشادنا إلى ما يجب علينا أن نفعله.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس بأنه بناء على جهل الزوجين الحكم الشرعي في هذا الطلاق ونتائجه فإنه ينبغي على الزوجين التوبة والاستغفار عن المدة التي عاشاها دون أن يجددا عقد نكاحهما وأن يقوما بتجديد عقد زواجهما، وينسب الأولاد الذين ولدوا خلال هذه المدة إليهما لجهلهما بالحكم الشرعي.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. محمد ابو يحيى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إجهاض بعض الأجنة في حالة حمل المرأة بتوائم عدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان وجود الأجنة الأربعة يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة لدى الأم، أو يشكل خطرا على حياتها، أو يؤدي في الغالب إلى إسقاط الأجنة كلها: فلا مانع شرعا من إسقاط بعضها درءا لهذه المخاطر، بشرط أن يكون عمر الأجنة دون الأربعة أشهر. والله أعلم.

ما حكم استعمال البطاقات البنكية مثل "الفيزا" و"الماستر"؟

يجوز استعمال البطاقات الائتمانية بشروط: 1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد. 2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة. 3- ألا يكون المشترى ذهب أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة. ويرجى مراجعة الدائرة لمعرفة التفاصيل بشكل أوضح. والله تعالى أعلم.

ما حكم دفع مبلغ من المال لمواطن سعودي من أجل منح حق الحصول على إقامة في السعودية، علما أن هذه المعاملة تكون بتسجيل الدافع للمال كعامل عند المدفوع له، لكن في الحقيقة لا يتم هذا الأمر، بل لأجل الحصول على الإقامة؟

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، والبيانات غير الصحيحة تنافي الصدق، فلا تجوز كتابتها، وحق المسلم في الإقامة في أي بلد إسلامي يسأل عنه بين يدي الله من منعه، وما هي حجته في المنع. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد