الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (291) حكم تحويل التبرعات لمصلحة مسجد آخر

أضيف بتاريخ : 12-08-2020

قرار رقم: (291) (11 / 2020) حكم تحويل التبرعات لمصلحة مسجد آخر

بتاريخ (16/ذي الحجة/1441هـ) الموافق (6 / 8/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس 16/ذي الحجة/ 1441هـ، الموافق 6/ 8 / 2020م قد نظر في الكتاب الوارد من وزارة الأوقاف رقم 2 /1 /1 / 15576 والذي جاء فيه: بخصوص السماح بالسحب من أرصدة لجان الإعمار والرعاية العاملة المكلفة بجمع التبرعات، وغير العاملة المنتهي تكليفها، وذلك لغايات تسديد ذمم الكهرباء والماء المترتبة على المساجد في المحافظة والمنوي تركيب أنظمة طاقة شمسية لها، وللإنفاق على أية مصاريف أخرى للمسجد. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في المسألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب أن تنفق صدقة المتبرع في المصرف الذي تبرع لأجله، وذلك حفظاً لأمانة الوكالة التي تتحملها لجان إعمار المساجد عن المتبرعين، ولكن في حال اكتفاء المسجد بالنفقات التي صرفت عليه، والخشية من تعطل الفائض من أموال التبرعات، فلا حرج في هذه الحالة من نقل التبرعات لمصلحة مسجد آخر بعد الحصول على موافقة خاصة من مجلس الأوقاف. ففي "كشاف القناع" (4/ 295) من كتب السادة الحنابلة: "(وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته مثلا وأنقاضه وآلته وثمنها) إذا بيعت (جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج) إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين". والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟

يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم جمع أهل البيت ثمن الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليُضحّي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يُشْرِكُهم في الثواب. 
وذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة أو بدنة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد