الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (291) حكم تحويل التبرعات لمصلحة مسجد آخر

أضيف بتاريخ : 12-08-2020

قرار رقم: (291) (11 / 2020) حكم تحويل التبرعات لمصلحة مسجد آخر

بتاريخ (16/ذي الحجة/1441هـ) الموافق (6 / 8/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس 16/ذي الحجة/ 1441هـ، الموافق 6/ 8 / 2020م قد نظر في الكتاب الوارد من وزارة الأوقاف رقم 2 /1 /1 / 15576 والذي جاء فيه: بخصوص السماح بالسحب من أرصدة لجان الإعمار والرعاية العاملة المكلفة بجمع التبرعات، وغير العاملة المنتهي تكليفها، وذلك لغايات تسديد ذمم الكهرباء والماء المترتبة على المساجد في المحافظة والمنوي تركيب أنظمة طاقة شمسية لها، وللإنفاق على أية مصاريف أخرى للمسجد. أرجو سماحتكم بيان الرأي الشرعي في المسألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب أن تنفق صدقة المتبرع في المصرف الذي تبرع لأجله، وذلك حفظاً لأمانة الوكالة التي تتحملها لجان إعمار المساجد عن المتبرعين، ولكن في حال اكتفاء المسجد بالنفقات التي صرفت عليه، والخشية من تعطل الفائض من أموال التبرعات، فلا حرج في هذه الحالة من نقل التبرعات لمصلحة مسجد آخر بعد الحصول على موافقة خاصة من مجلس الأوقاف. ففي "كشاف القناع" (4/ 295) من كتب السادة الحنابلة: "(وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته مثلا وأنقاضه وآلته وثمنها) إذا بيعت (جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج) إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين". والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا كنت أدخن، وحلفت يمينا، وقلت علي الطلاق ما بدخن أرجيلة غير خارج الأردن؟

الحل أن تستعين بالله، وتترك الأرجيلة، ويساعدك على هذا إذا عرفت الأضرار الناتجة عنها. والله أعلم.

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

هل يجوز أن يتعاهد شاب وفتاة أنهما زوجان بدون خلوة حتى يتم عقد الزواج رسمياً؟

العلاقة بين شاب وفتاة بدون عقد شرعي علاقة محرمة، والتعاهد بينهما أنهما زوجان تعاهد من الشيطان ولا أثر له.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد