الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (285) ثبوت هلال رمضان 1441هـ

أضيف بتاريخ : 24-04-2020

قرار رقم: (528) (5 / 2020) ثبوت هلال رمضان 1441هـ

بتاريخ (29/شعبان/ 1441هـ)، الموافق (23/ 4/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (29/شعبان/ 1441هـ)، الموافق (23/ 4/ 2020م)، قد نظر في ثبوت هلال شهر رمضان لهذا العام، في ضوء البيانات الفلكية التي أعدتها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

يقول الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]

ويقول تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" صحيح البخاري .

وامتثالاً لنصوص الشرع الشريف، فقد اجتمع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1441هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر نيسان لعام 2020م، لتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وثلةٍ من علماء الشرع الشريف وعلماء الفلك المختصين.

واستناداً إلى نتائج رصد الأهلة التي قامت بها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن يوم غد الجمعة الموافق 24/ 4/ 2020م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يتقدم من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، والأسرة الهاشمية الكريمة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول الشهر الفضيل. سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما يتقدم المجلس بالتهنئة إلى الشعب الأردني الأصيل، والأمة العربية والإسلامية، داعين الله تعالى أن يعيده علينا أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، باليُمن والبركات، وأن يهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والخير والتقوى، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. والله أعلم

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو      

    أ.د محمود السرطاوي / عضو

            الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

                 د. ماجد الدراوشة / عضو               

            القاضي خالد وريكات / عضو      

                     أ.د آدم نوح القضاة / عضو              

                  د. جميل خطاطبة / عضو            

                 د. أمجد رشيد  / عضو              

               د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم إنشاء حسابات متعددة للحصول على الخصم

الحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله، فقد قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27]، وقال جل جلاله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة:119]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه البخاري.
وإنشاء حساب جديد لنفس المشتري لا بد فيه من مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالف التعليمات فلا يجوز. والله تعالى أعلم. 

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد