الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (284) حول صيام رمضان للمصاب بفيروس كورونا

أضيف بتاريخ : 16-04-2020

قرار رقم: (428) (4 / 2020) حول صيام رمضان للمصاب بفيروس كورونا

بتاريخ (22/شعبان/ 1441هـ)، الموافق (16/ 4/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (22/شعبان/ 1441هـ)، الموافق (16 /4 / 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن حكم صيام رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

صوم رمضان فريضة واجبة، كتبها الله على أمتنا كما كتبت على الأمم من قبلنا تزكية للقلوب، ورفعة في الدرجات، فالصوم لله سبحانه، وهو يجزي به سبحانه بغير حساب. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]

وقد جاء في الشرع الشريف التخفيف عن المريض (ويدخل فيه المصاب بفيروس كورونا) الذي يخاف الضرر إن هو صام بسبب مرضه، فمن أرشده الطبيب المختص إلى الفطر لئلا يزيد سقمه أو ليستعين به على الشفاء والعافية أخذ بالرخصة، وقضى ما عليه عند القدرة. أما السليم المقيم المعافى فيجب عليه الصوم، ولا رخصة له في تركه، بل أولى به أن يحرص عليه زمن البلاء، ويتقوى بالصلة بالله والتوبة إليه سبحانه، قال عز وجل: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185]. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

        د. محمد الخلايلة / عضو          

أ.د محمود السرطاوي / عضو

          الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

                    د. ماجد الدراوشة / عضو               

         د. أحمد الحسنات / عضو       

               القاضي خالد وريكات / عضو         

             أ.د آدم نوح القضاة / عضو         

    د. جميل خطاطبة / عضو

            د أمجد رشيد  / عضو             

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

هل صلاة المرأة مع التلفاز جائزة؟

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت.

هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟

نعم، يجوز للزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد