الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (283) حكم غسل الميت المصاب بمرض معد

أضيف بتاريخ : 29-03-2020

قرار رقم: (283) (3 / 2020) حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا

بتاريخ (24/رجب/ 1441هـ)، الموافق (19/ 3/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم السبت (24/رجب/ 1441هـ)، الموافق (19/ 3/ 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

من مات في الوباء فيرجى أن يكتب الله له أجر الشهيد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ [يعني: الطاعون ومثله كل وباء]، وَيَمْكُثُ فِيهِ لاَ يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ) رواه البخاري.

ومع أجر الشهادة إلا أن الأصل في جنازته غسله وتكفينه والصلاة عليه، فإن تيسر ذلك بدون ضرر على الغاسل والمكفن والمصلي، بأن تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والمتعارف عليها لعدم انتقال العدوى إليه فهو الأصل، وإلا فيتبع مجهز الجنازة ما أمكن قدر المستطاع، ولو أن يرش بالماء ويكفن، حيث القاعدة الشرعية المتفق عليها تقرر أن الميسور لا يسقط بالمعسور، والله سبحانه وتعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. ويقتصر في الصلاة عليه على العدد الأقل، وتسقط الصلاة بمصل واحد. نسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

         د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

            القاضي خالد وريكات / عضو     

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

حكم من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء منه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح؛ لأن الأصل صحة الوضوء، ولأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. والله تعالى أعلم

ما حق زوجي براتبي الشهري؟

راتبك حق لك، ولك أن تعطي زوجك منه من باب المساعدة إذا كان عن طيب نفس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد