الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (283) حكم غسل الميت المصاب بمرض معد

أضيف بتاريخ : 29-03-2020

قرار رقم: (283) (3 / 2020) حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا

بتاريخ (24/رجب/ 1441هـ)، الموافق (19/ 3/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم السبت (24/رجب/ 1441هـ)، الموافق (19/ 3/ 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

من مات في الوباء فيرجى أن يكتب الله له أجر الشهيد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ [يعني: الطاعون ومثله كل وباء]، وَيَمْكُثُ فِيهِ لاَ يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ) رواه البخاري.

ومع أجر الشهادة إلا أن الأصل في جنازته غسله وتكفينه والصلاة عليه، فإن تيسر ذلك بدون ضرر على الغاسل والمكفن والمصلي، بأن تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والمتعارف عليها لعدم انتقال العدوى إليه فهو الأصل، وإلا فيتبع مجهز الجنازة ما أمكن قدر المستطاع، ولو أن يرش بالماء ويكفن، حيث القاعدة الشرعية المتفق عليها تقرر أن الميسور لا يسقط بالمعسور، والله سبحانه وتعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. ويقتصر في الصلاة عليه على العدد الأقل، وتسقط الصلاة بمصل واحد. نسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

         د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

            القاضي خالد وريكات / عضو     

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل لمس المحرمات حرمة مؤقتة ينقض الوضوء؟

النساء المحرمات حرمة مؤقتة أجنبيات يحرم لمسهن ومصافحتهن، وينتقض الوضوء بلمس أي واحدة منهن.

هل يجب على الحائض أن تصلي أثناء دورتها الشهرية؛ وهل عليها القضاء إن لم تصل؟

يحرم على الحائض أن تصلي أثناء مدة الحيض، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من صلاة أيام الحيض.

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد