الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (273) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

أضيف بتاريخ : 12-03-2019

قرار رقم: (273) (6 / 2019) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/ 1440هـ)، الموافق (7 /3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من مستشار وقفية التعليم الوارد لدائرة الإفتاء (رقم 2 /3/ 1، تاريخ 2 / 12/ 2018م) حيث جاء فيه: تتلقى وقفية التعليم بعض الأموال والتبرعات النقدية والعينية، بعضها مشروط بأن يذهب لصيانة المدارس، والبعض يتبرع بإنشاء مختبر أو تجهيز مسرح في بعض المدارس أو لشراء مقاعد أو معدات لبعض المدارس. علما بأن الغاية الأساسية من الوقفية هي بناء مدارس لوزارة التربية والتعليم. فما رأي الإفتاء في هذا الشأن من فضلكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأموال المتبرع بها دون تحديد جهة معينة فالأصل أنها أموال وقفية؛ لأن الأصل أن ما يُتبرع به لوقفية مسجلة ينفق فيما يحقق الهدف الأساسي لها، ولذلك لا حرج عليكم في قبول التبرعات وإنفاقها ضمن أحكام الوقف، مع ضرورة إلزام المدارس الموقف عليها بمراعاة أحكام الوقف، واستمرار الإشراف الخاص عليها.

أما الأموال التي يحدد المتبرع بها مصرفاً معيناً، فلا بد من الالتزام بما حدده المتبرع، سواء أكانت صيانة المدارس أو تجهيزها بالأثاث والأدوات اللازمة ونحوها؛ فالقاعدة الشرعية تؤكد أن "شرط الواقف كنص الشارع".

وأما أجرة عمال الصيانة، ومواد الصيانة التي تُستهلك أعيانها، وليس من شأنها البقاء، فلا يجوز إنفاق أموال الوقفية عليها استقلالاً، ولكن يمكن للوقفية أن تخصص صندوقاً للتبرعات والصدقات العامة، تُبيّن فيه للمتبرعين عند تبرعهم وجه نفقات هذا الصندوق كي يكونوا على بينة من الفرق بين الوقف والصدقة بوجه عام، وحينها لا حرج في إنفاق أموال الصدقات العامة في أوجه الصيانة المتعددة. والله تعالى أعلم.

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

           الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو      

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

   أ.د. عبد الله الفواز / عضو      

 د. محمد خير العيسى / عضو

   د. ماجد الدراوشة / عضو     

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو      

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم

حكم ترك صيام الستة من شوال لمن اعتاد صيامها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب على من اعتاد صيام السِّتَّة من شوَّال أن يصومها في كل عام، لكن من اعتاد فِعْلَ الخير لا ينبغي أن يتركه ما دام مستطيعًا. والله تعالى أعلم

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد