الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (273) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

أضيف بتاريخ : 12-03-2019

قرار رقم: (273) (6 / 2019) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/ 1440هـ)، الموافق (7 /3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من مستشار وقفية التعليم الوارد لدائرة الإفتاء (رقم 2 /3/ 1، تاريخ 2 / 12/ 2018م) حيث جاء فيه: تتلقى وقفية التعليم بعض الأموال والتبرعات النقدية والعينية، بعضها مشروط بأن يذهب لصيانة المدارس، والبعض يتبرع بإنشاء مختبر أو تجهيز مسرح في بعض المدارس أو لشراء مقاعد أو معدات لبعض المدارس. علما بأن الغاية الأساسية من الوقفية هي بناء مدارس لوزارة التربية والتعليم. فما رأي الإفتاء في هذا الشأن من فضلكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأموال المتبرع بها دون تحديد جهة معينة فالأصل أنها أموال وقفية؛ لأن الأصل أن ما يُتبرع به لوقفية مسجلة ينفق فيما يحقق الهدف الأساسي لها، ولذلك لا حرج عليكم في قبول التبرعات وإنفاقها ضمن أحكام الوقف، مع ضرورة إلزام المدارس الموقف عليها بمراعاة أحكام الوقف، واستمرار الإشراف الخاص عليها.

أما الأموال التي يحدد المتبرع بها مصرفاً معيناً، فلا بد من الالتزام بما حدده المتبرع، سواء أكانت صيانة المدارس أو تجهيزها بالأثاث والأدوات اللازمة ونحوها؛ فالقاعدة الشرعية تؤكد أن "شرط الواقف كنص الشارع".

وأما أجرة عمال الصيانة، ومواد الصيانة التي تُستهلك أعيانها، وليس من شأنها البقاء، فلا يجوز إنفاق أموال الوقفية عليها استقلالاً، ولكن يمكن للوقفية أن تخصص صندوقاً للتبرعات والصدقات العامة، تُبيّن فيه للمتبرعين عند تبرعهم وجه نفقات هذا الصندوق كي يكونوا على بينة من الفرق بين الوقف والصدقة بوجه عام، وحينها لا حرج في إنفاق أموال الصدقات العامة في أوجه الصيانة المتعددة. والله تعالى أعلم.

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

           الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو      

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

   أ.د. عبد الله الفواز / عضو      

 د. محمد خير العيسى / عضو

   د. ماجد الدراوشة / عضو     

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو      

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم. 

أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم


كيف أتعامل مع الوسوسة في الوضوء والطهارة؟

الوسوسة في الوضوء من الشيطان، فاستعذ بالله تعالى منه ولا تلتفت لوسوسته؛ فإنه يريد أن يفسد على الناس دينهم، وإذا اكتملت طهارة عضو فلا ترجع إليه مطلقًا، فهو قد مضى على الصحة ولا تضر الوسوسة بعد ذلك.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد