الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 03-09-2018

قرار رقم: (263) (17/ 2018) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة حيث جاء فيه:

تعلمون سماحتكم بأن لجان زكاة وصدقات الوحدات هي إحدى اللجان التابعة لصندوق الزكاة، وتدير المركز الطبي التابع لها، وترغب باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية للمركز الطبي، وبكلفة إجمالية تبلغ (خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنين وثمانين ديناراً)، وهذا المبلغ مرصود لهذه الغاية من العائدات الربحية للمركز الطبي، وليس من أموال الزكاة. علما أن المركز الطبي يقدم خدماته للمواطنين بشكل عام، وبالحد الأدنى للأجور، ويقدم خدماته للفقراء ضمن ورشات ميدانية تشرف عليها اللجنة. نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تمويل مشروع استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية باستخدام العائدات الربحية المتأتية من المركز الطبي. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأصل أنه لا حرج في إنفاق عوائد المركز الصحي الخيري في تركيب الطاقة الشمسية البديلة، خاصة وأن نفع ذلك الإنفاق عائد للمركز الصحي نفسه، ويعود عليه بتوفير عائداته المستقبلية، والمأمول أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين. ولا بد أن يتم ذلك ضمن الأنظمة والتعليمات الضابطة لعمل اللجان في صندوق الزكاة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
أ.د. عبد الله الفواز / عضو
      د. محمد خير العيسى / عضو 
    د. ماجد الدراوشة / عضو   
       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   
          القاضي خالد وريكات / عضو    
                د. أحمد الحسنات / عضو              
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين،

هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.

هل يجوز الوضوء بدون دخول حمام بعد النوم؟

الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.

 

هل يجوز للرجل أن يمشي في الطريق لابساً (الشورت)؟

يجوز ذلك إذا كان ساتراً لعورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، ولكن يجب مراعاة عادات الناس في اللباس والاحتشام مطلوب لأن فيه حفظ المروءة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد