الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (260) مسؤولية حوادث الدهس

أضيف بتاريخ : 20-06-2018

قرار رقم: (260) (13/ 2018) مسؤولية حوادث الدهس

بتاريخ (8/رمضان/1439هـ) الموافق (24 / 5/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة يوم الخميس (8/ رمضان / 1439هـ)، الموافق (24 / 5 / 2018م) قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه:

هل يتحمل السائق الذي يسير بمسربه وبسرعة عادية كافة المسؤولية عن دهس الطفل الذي يخرج أمامه بين السيارات أو من الرصيف؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

عالج الفقه الإسلامي المسؤولية في حوادث السير ضمن قواعد شرعية عامة متفق عليها في الغالب، منها: أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في "العناية شرح الهداية" (10/  325): "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في "مجمع الضمانات" (146): "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا".

والأصل في أحكام حوادث السير أنها تابعة لتقرير الحادث الذي يصدر من الجهات المختصة، بناء على الوقائع الفعلية، فيرجع إلى التقرير لتقدير الضمان وعدمه ونسبته.

وأمّا حوادث السير التي ينتفي فيها تقصير السائق، كأن يكون ملتزماً بقواعد المرور وسرعة السير والانتباه للطريق، فينظر في حال المدهوس هل كان مقصّراً أو لا، وعلى ذلك يكون في المسألة تقديران: أن يكون التصادم بمباشرة السائق أو مباشرة المدهوس، فالمباشرة إن كان يشوبها نوع تقصير من السائق فيضمن.

أما إذا استخدم السائق حقه في الطريق استخداماً مشروعاً، ولم يقع في أي تقصير أو مخالفة تحمله جزءاً من المسؤولية، ولا احتمال لتفادي الحادث بوجه من الوجوه، وكان التقصير كله من الشخص المدهوس، فلا ضمان حينئذ على السائق ولا كفارة، كما تقرره القاعدة الشرعية: الجواز الشرعي ينافي الضمان. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

وعليه؛ فإنّ المسؤولية في حوادث الدهس يتحملها المقصر. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الله الفواز

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو     

القاضي خالد الوريكات / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم هبة ثواب الأضحية للغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء. 

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم

حكم تقديم صيام الستة من شوَّال على قضاء رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان الإفطار بعذر جاز تقديم صيام السِّتَّة من شوَّال على قضاء رمضان؛ لأنّ الإفطار إذا كان بعذر كان القضاء على التراخي في شوَّال وغيره، وصيام السِّتِّ لا يكون إلا في شوَّال. 

وإن كان الإفطار بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد، وقبل صيام السِّتَّة من شوال، لكن لو صام السِّتَّ جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

ويجوز الجمع بين نية القضاء وصيام السِّتَّة من شوال، وإن كان الأحوط فَصْلُ كلِّ صيام على حِدَة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجًا مِن خلاف مَن منع مِن ذلك. والله تعالى أعلم


حديث: (سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآن كُشُرْبِهِمُ اللَّبَنَ) رواه الطبراني في [المعجم الكبير]، وأخرجه الهيثمي في [مجمع الزوائد] وقال: "ورجاله ثقات".

ومعناه: أنه سيخرج من هذه الأمة المباركة من يقرأ القرآن الكريم من غير تدبر لمعانيه، وتأمل لأحكامه، فيكون مرور الآيات الكريمات على ألسنتهم كمرور اللبن المشروب عليها. [ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 63)]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد