الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-06-2018

قرار رقم: (260) (13/ 2018) مسؤولية حوادث الدهس

بتاريخ (8/رمضان/1439هـ) الموافق (24 / 5/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة يوم الخميس (8/ رمضان / 1439هـ)، الموافق (24 / 5 / 2018م) قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه:

هل يتحمل السائق الذي يسير بمسربه وبسرعة عادية كافة المسؤولية عن دهس الطفل الذي يخرج أمامه بين السيارات أو من الرصيف؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

عالج الفقه الإسلامي المسؤولية في حوادث السير ضمن قواعد شرعية عامة متفق عليها في الغالب، منها: أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في "العناية شرح الهداية" (10/  325): "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في "مجمع الضمانات" (146): "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا".

والأصل في أحكام حوادث السير أنها تابعة لتقرير الحادث الذي يصدر من الجهات المختصة، بناء على الوقائع الفعلية، فيرجع إلى التقرير لتقدير الضمان وعدمه ونسبته.

وأمّا حوادث السير التي ينتفي فيها تقصير السائق، كأن يكون ملتزماً بقواعد المرور وسرعة السير والانتباه للطريق، فينظر في حال المدهوس هل كان مقصّراً أو لا، وعلى ذلك يكون في المسألة تقديران: أن يكون التصادم بمباشرة السائق أو مباشرة المدهوس، فالمباشرة إن كان يشوبها نوع تقصير من السائق فيضمن.

أما إذا استخدم السائق حقه في الطريق استخداماً مشروعاً، ولم يقع في أي تقصير أو مخالفة تحمله جزءاً من المسؤولية، ولا احتمال لتفادي الحادث بوجه من الوجوه، وكان التقصير كله من الشخص المدهوس، فلا ضمان حينئذ على السائق ولا كفارة، كما تقرره القاعدة الشرعية: الجواز الشرعي ينافي الضمان. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

وعليه؛ فإنّ المسؤولية في حوادث الدهس يتحملها المقصر. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الله الفواز

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو     

القاضي خالد الوريكات / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

شخص اشترى سيارة من بنك ربوي، ثم باع السيارة لشخص آخر، هذا الشخص هل يأثم إذا دفع الدفعات المستحقة عليه من ثمن السيارة لهذا البنك؟

عندما اشترى السيارة ملكها ووجب عليه ثمنها، ووكيل البائع في قبض الثمن هو البنك، والمشتري يؤدي ما عليه لهذا الوكيل، فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، بشرط أن لا يشترط عليه البنك أن يزيد عليه في المبلغ إذا تأخر عن دفع قسط من الأقساط. والله تعالى أعلم.

هل تجوز صلاة الاستخارة بعد الوتر؟

تجوز صلاة الاستخارة بعد الوتر وقبله؛ لأنّ صلاة الاستخارة جائزة في كل وقت إلا في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها.

هل يجوز للمرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تجيب على الهاتف لأقربائها، ولأهل زوجها؟

يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أن تكلمهم ويكلمونها، لكن إذا كان الكلام مع الأجانب فيجب أن تراعي الحشمة وعدم التصنع بالكلام، وتتكلم معهم بحدود الحاجة، قال الله تعالى: (وقلن قولاً معروفا) الأحزاب/32. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد