الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (256) حكم إثبات النسب حال عدم فراش الزوجية

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (256) (9/  2018) حكم إثبات النسب حال عدم فراش الزوجية

بتاريخ (3/شعبان/1439هـ) الموافق (19 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة يوم الخميس (3/شعبان/1439هـ)، الموافق (19/ 4/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من السيد حسين القيسي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث جاء فيه: أرجو التكرم بتزويدي ببيان الرأي الشرعي في مسألة نسب المولود في الاغتصاب للمغتصب في حال عدم قيام فراش الزوجية، إذا أثبتت الوسائل العلمية القطعية نسبه إلى المغتصب في مثل هذه الحالة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس التنسيب لمجلس النواب بإعادة صياغة المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010م، لتصبح على النحو الآتي:

1.  يثبت نسب المولود لأبيه بفراش الزوجية، أو بالوطء بشبهة، أو بالإقرار، أو بالبينة.

2.  للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية. والله أعلم.

 

         المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو   

د. ماجد دراوشه / عضو

           القاضي خالد الوريكات / عضو   

   د. أحمد الحسنات / عضو

  د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

حكم شراء لحم وتوزيعه بنية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ ذلك عن الأضحية؛ لأن الأضحية لا بدّ فيها من ذبح حيوان من النَّعم (الإبل والبقر والغنم) في وقت محدد. 
وإنما يُعَدُّ ذلك من باب الصدقة التي يُثاب عليها. والله تعالى أعلم

 

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الأجزاء.

جاء في [تحفة المحتاج 9/ 352]: "يتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن، ويؤيده قولهم وإن قل، ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم: وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، وهذا أوجه، ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل. انتهى. لكن في إطلاقه مخالفة بكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به". 

وفي [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 135]: "لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه؛ بدليل قولهم: لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير".

وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرا أم صغيرا؟ فيجزئ التضحية بها.

قال العلامة الشبراملسي رحمه الله: "فيه نظر، والأقرب الإجزاء؛ لأنه الأصل فيما قطع منها، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد