الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (248) حكم تجميد البويضات

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (248) (17/ 2017) حكم تجميد البويضات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من مستفتية –عبر موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني- حيث جاء فيه: 

عمري 28 سنة، مصابة بالسرطان، وأنا في طور العلاج، وتم إقرار العلاج الكيماوي لي في الفترة القادمة، أنا متزوجة، ولكن هناك خلافات، وطلبت الطلاق من زوجي. سؤالي هو: هل يجوز شرعاً أن أقوم بعملية سحب بويضات للاحتفاظ بها وتخزينها إذا كان هنالك نصيب وتزوجت رجلاً آخر، أم يجب أن يتم الطلاق أولا، وأنتظر انتهاء العدة، ثم أقوم بالعملية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تجميد النطف (سواء الحيوانات المنوية أو البويضات) من المسائل المستحدثة نتيجة تقدم الطب وتطوره والحمد لله، وبيان الحكم الشرعي فيها لا بد أن يتأسس على قاعدتين شرعيتين عامتين: 

الأولى: أن الأصل في التطبب والعلاج هو الإباحة والسعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) [مسند أحمد].

والثانية: حفظ الأنساب من الاختلاط، ومراعاة حرمة عقد الزوجية.

فإذا التزم أصحاب النطف المجمدة بعدم تلقيحها إلا حال قيام الزوجية بعقد زواج صحيح، فلا حرج عليهم في اتخاذ هذه الوسيلة عند الحاجة إليها، وسواء سحبت هذه النطف وجمدت خلال العزوبة أو عقد زواج سابق، فليس ذلك بفرق مؤثر، المهم أن حرمة التلقيح لا تُقتحم إلا في ظل عقد زواج صحيح عند التلقيح من قبل الزوجين. ولو احتاطت المرأة، فلم تقم بتجميد البويضة إلا خلال عقد الزواج الذي تعزم على التلقيح منه فهو أولى وأفضل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء

     المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

 أ. د. عبد الله الفواز / عضو

         د. ماجد دراوشه / عضو           

    د. محمد خير العيسى / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

       القاضي خالد الوريكات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.

جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم


حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

حكم من يسهر طوال ليلة القدر، ولا يصلي الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذا حَرَمَ نفسه ثوابًا عظيمًا؛ فأداءُ الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من عمل النوافل، وصلاة الفجر فريضة، وأداؤها مع الجماعة يعدل قيام ليلة كاملة، فكيف يتركها بسبب الحرص على النوافل؟! والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد