الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (245) علاج اضطراب الهوية الجنسية

أضيف بتاريخ : 03-12-2017

قرار رقم: (245) (14/ 2017) علاج اضطراب الهوية الجنسية

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة مفتي القوات المسلحة حول السؤال الوارد إليه من الخدمات الطبية الملكية عن مريضتين تعانيان من مرض نادر يدعى اضطراب الهوية الجنسية، وفي هذه الحالات تكون تركيبة الجسم عضوياً وهرمونياً أنثوية طبيعية تماماً، ولكن التفكير والميول ذكرية خالصة. ولهذا فالمريضتان تطالبان بتغيير الجنس من أنثى إلى ذكر، بحيث يتم استئصال الثديين والرحم وباقي الجهاز التناسلي الأنثوي، وفي المستقبل استحداث جهاز تناسلي ذكري. فيرجى إبداء الراي الشرعي في مثل هذه الحالات كونها نادرة جداً. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تعريف الذكورة والأنوثة أمر طبي مرجعه بدن الإنسان وخصائصه البيولوجية التي من أهمها: الجهاز التناسلي الفارق بين الذكر والأنثى، فإذا أصيب الشخص باضطراب الهوية الجنسية فالواجب معالجة هذا الاضطراب بما يعيد الأمور إلى نصابها، ليتوافق مع أصل الذكورة أو الأنوثة الواضح في الجهاز التناسلي، وليس بتعديل الجنس وتغييره بالجراحة والاستئصال، فالاضطراب النفسي في الوعي بالنفس لا يصح أن يكون حاكماً على الحقيقة البدنية الماثلة، "والميل" النفسي لا عبرة به في هذه الحالة أيضا. وقد استدل العلماء على هذا التقرير بقول الله تعالى: (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا) النساء/117-121. 

وبناء عليه فلا يجوز إجراء عمليات تحويل الجهاز التناسلي واستئصاله في علاج ما يسمى بـ"اضطراب الهوية الجنسية". والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو   

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو     

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل هناك حلّ لإزالة التفكير بالهموم أثناء الصلاة؟

أولاً توضأ للصلاة قبل دخول الوقت، واجلس في ذكر الله تعالى قبل إقامة الصلاة، فلتحصيل الخشوع في الصلاة لا بدَّ من صلاة الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة تمكث في مكانك لتقرأ أذكار ما بعد الصلاة وتدعو الله تعالى.

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد