الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (241) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

أضيف بتاريخ : 10-09-2017

قرار رقم: (241) (9/ 2017) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

بتاريخ (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م) قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة قاضي القضاة حول سؤال معالي وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والذي جاء فيه:

يرجى سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة تقوم بتقديم الرعاية والحماية للأطفال فئة مجهولي النسب والأيتام، حيث تقوم الوزارة باستقبال فئة الأطفال مجهولي النسب من بداية عمرهم، وتقوم بعدها باستصدار أسماء لهم بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا للضوابط القانونية.

إن الأشخاص من هذه الفئة - وبعد بلوغهم سن الثامنة عشرة - يتقدم بعضهم باستدعاءات للوزارة للحصول على معلومات من الملف الشخصي لغايات معرفة أي معلومة عن والديه. إن محاذير هذا الأمر يكمن في الفئة معروفة الأم، حيث إنها قد تكون استقرت في حياتها ضمن أسرة أو بشكل آخر، وأنه حال حصول مجهول النسب على اسم والدته فمن المؤكد أن تواصله معها سوف يخلق مشاكل اجتماعية. وبناء عليه يرجى سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبداء الرأي الشرعي بموضوع إعطاء معلومات للأشخاص الوارد ذكرهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأشخاص مجهولو النسب جزء من مجتمعاتهم، يتمتعون بجميع الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية للناس، وذلك بحكم التكريم الأول الذي قرره القرآن الكريم في قول الله عز وجل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء: 70].

ومن أهم هذه الحقوق حق معرفة الأصل الذي ينتسب إليه الإنسان، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه، خاصة وأن هذا الانتماء تترتب عليه العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالميراث، وحرمة الزواج، وتتعلق به أيضا مصالح اجتماعية ونفسية وحياتية عديدة.

فالأصل الذي نراه متجها هو إقرار مجهول النسب على طلبه الحصول على معلومات عن أمه، ومساعدته على ذلك، فهو حق أصلي وأساسي، ولكن في ضوء دراسة خاصة لكل حالة على حدة، من قبل لجان متخصصة، تغلب جانب هذا الحق ابتداء، إلا إذا تعاظمت المفسدة المتوقعة في بعض الحالات بالقدر الذي تؤثر على الضرورات والحقوق الأخرى، ففي هذه الحالة يمكن تأجيل إجابة الطلب، والنظر في الحلول الممكنة. أما المفاسد الاجتماعية المعتادة فينبغي على الأم احتمالها ومواجهتها لعل ذلك يساعد في تخفيف معاناة ولدها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة  

د. محمد خير العيسى / عضو                

د. ماجد دراوشه / عضو                        

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

القاضي خالد الوريكات / عضو    

   د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي/ عضو          

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

    

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

صحة صيغة: "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله"

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في السؤال؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القربات التي شرعت بأصلها ولم تشرع بوصفها خارج الصلوات، لذا تصح خارج الصلاة بأي صيغة، وهذه الصيغة فيها الاستكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم بعدد كمالات الله تعالى التي لا تنتهي، فلا ينقطع أجرها ونفعها بإذن الله تعالى.

ومعنى "عدد كمال الله"؛ أي لا حد لها، فتكون الصلاة غير متناهية، ومساوية لكماله سبحانه الذي لا يُحصى، وهذه الصيغة تقاس على قول سيدنا النبي الأعظم صلى لله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة جويرية رضي الله عنها: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ). والله تعالى أعلم.

الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد