الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 10-09-2017

قرار رقم: (241) (9/ 2017) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

بتاريخ (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م) قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة قاضي القضاة حول سؤال معالي وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والذي جاء فيه:

يرجى سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة تقوم بتقديم الرعاية والحماية للأطفال فئة مجهولي النسب والأيتام، حيث تقوم الوزارة باستقبال فئة الأطفال مجهولي النسب من بداية عمرهم، وتقوم بعدها باستصدار أسماء لهم بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا للضوابط القانونية.

إن الأشخاص من هذه الفئة - وبعد بلوغهم سن الثامنة عشرة - يتقدم بعضهم باستدعاءات للوزارة للحصول على معلومات من الملف الشخصي لغايات معرفة أي معلومة عن والديه. إن محاذير هذا الأمر يكمن في الفئة معروفة الأم، حيث إنها قد تكون استقرت في حياتها ضمن أسرة أو بشكل آخر، وأنه حال حصول مجهول النسب على اسم والدته فمن المؤكد أن تواصله معها سوف يخلق مشاكل اجتماعية. وبناء عليه يرجى سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبداء الرأي الشرعي بموضوع إعطاء معلومات للأشخاص الوارد ذكرهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأشخاص مجهولو النسب جزء من مجتمعاتهم، يتمتعون بجميع الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية للناس، وذلك بحكم التكريم الأول الذي قرره القرآن الكريم في قول الله عز وجل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء: 70].

ومن أهم هذه الحقوق حق معرفة الأصل الذي ينتسب إليه الإنسان، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه، خاصة وأن هذا الانتماء تترتب عليه العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالميراث، وحرمة الزواج، وتتعلق به أيضا مصالح اجتماعية ونفسية وحياتية عديدة.

فالأصل الذي نراه متجها هو إقرار مجهول النسب على طلبه الحصول على معلومات عن أمه، ومساعدته على ذلك، فهو حق أصلي وأساسي، ولكن في ضوء دراسة خاصة لكل حالة على حدة، من قبل لجان متخصصة، تغلب جانب هذا الحق ابتداء، إلا إذا تعاظمت المفسدة المتوقعة في بعض الحالات بالقدر الذي تؤثر على الضرورات والحقوق الأخرى، ففي هذه الحالة يمكن تأجيل إجابة الطلب، والنظر في الحلول الممكنة. أما المفاسد الاجتماعية المعتادة فينبغي على الأم احتمالها ومواجهتها لعل ذلك يساعد في تخفيف معاناة ولدها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة  

د. محمد خير العيسى / عضو                

د. ماجد دراوشه / عضو                        

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

القاضي خالد الوريكات / عضو    

   د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي/ عضو          

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

    

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

جاءني الحيض في بداية شهر رمضان لمدة ستة أيام، ثم انتهت مدته وتطهرت، وبعد أربعة أيام بدأت أرى دما نازلا استمر يومين حتى الآن، ولكنه ليس بشدة دم الحيض، هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وما حكم صلاتي وصيامي وقراءة القرآن في هذه الفترة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فما زاد عن هذه المدة فهو استحاضة، وطالما أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يوما يوماً فهو حيض داخل العادة الشهرية، فلا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع الدم وتظهر علامة الطهر. فإن انقطع قبل خمسة عشر يوماً من أول ما رأيته فكل الذي رأيته دم حيض، وعليك قضاء الصوم دون الصلاة، وإن زاد عن خمسة عشر يوماً، فالمدة الأولى - ستة أيام – حيض، والدم الذي بعده استحاضة، فصلاتك وصومك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم*.

 

* تم تعديل الجواب بتاريخ [18/ 5/ 2023م].

أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر

الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد