الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (234) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

قرار رقم: (234) (2/ 2017) اقتطاع نسبة من كفالات الأيتام للشأن الصحي

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الاثنين (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد ممدوح المحيسن الأمين العام لجمعية المركز الإسلامي حيث جاء فيه:

تقوم جمعية المركز الإسلامي الخيرية باقتطاع نسبة محددة بمقدار (5%) من الكفالة الشهرية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة وفقا لـ "نظام الكفالات" المعتمد في الجمعية، وتوضع هذه الاقتطاعات في حساب خاص لغايات الصرف على الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة في نفس مركزهم (مركز طبي تابع للجمعية). فهل يجوز ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إذا كان المتبرع لليتيم قد اطلع على "نظام الكفالات" عند تبرعه، ووافق على ما ورد فيه من البنود والقيود، ومنها بند الاقتطاع واضحاً ومبيناً، فيجوز للجمعية اقتطاع نسبة الـ (5%) من التبرع لصالح الجوانب الصحية للأيتام والأسر الفقيرة المكفولة جميعاً؛ لأن موافقة المتبرع على "نظام الكفالات" كافٍ في تحقيق الإذن الذي تشترطه الشريعة في تصرفات الوكيل (الجمعية)، خاصة وأن العناية الصحية تعود على الأيتام والفقراء بالمصلحة، ولن تخرج الأموال بذلك عن مقصدها الأساسي بسد حاجة المحتاجين من المسجلين في الجمعية. والله تعالى أعلم

 

رئيس المجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

       أ. د. عبد الله الفواز / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي /عضو      

           د. محمد خير العيسى / عضو

                    القاضي خالد الوريكات / عضو      

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

عدد ركعات صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة التراويح أكمَلُها عشرون ركعة سوى الشفع والوتر، وهذا ما عليه جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، وهو المعمول به في بلاد الحرمين الشريفين. 

ويحصل أصل التراويح بأي عدد زوجي ولو كان ركعتين بِنِيَّة قيام رمضان. والله تعالى أعلم


حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهو مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العلامة العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضًا عن بعض المالكية والحنفية.
وقد عقد الإمام أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".
وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ. والشاهد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته. ومن المعلوم أن مِن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت.
وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم - وهو عبادة بدنية - والحج - وهو عبادة بدنية مالية - يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات؛ لأنها عبادة مالية محضة كونها من جملة الصدقات.
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

 

حكم من يصلي بمكان معين، ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ واعتبره العلماء من المكروهات، فالواجب نصح هذا الرجل بأنّ من سبق إلى مكان فهو أحق به. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد