الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (230) شرعية الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (230) (14/ 2016) شرعية الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع  الاتجار بها

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (3/2984) تاريخ (12 /10 /2016م) والمرفق بها التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للجنة وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الدينية الرسمية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الرأي الشرعي حول بنود الاتفاقية المذكورة. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

في ضوء ما تقرر من وجوب المحافظة على كرامة الإنسان وصيانتها عن كل اعتداء أو امتهان، وما قرره مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قراراته السابقة، وما صدر عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، لم يجد المجلس في بنود الاتفاقية المذكورة محذورًا شرعيًا يستدعي التوقف فيها. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل   

        أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو         

   الشيخ غالب الربابعة / عضو

                   د. محمد خير العيسى /عضو                

       القاضي خالد الوريكات / عضو

        د. محمد الخلايلة /عضو       

د. محمد الزعبي/عضو

        

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

حكم مسح الرأس في الوضوء من وراء حائل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، وأما من كان على رأسه عمامة أو حجاب، جاز له المسح عليه بعد أن يمسح جزءا من رأسه في أي موضع كان، وهذا متيسر بمقدم الرأس، وذلك بأن تبدأ المرأة بمسح مقدمة الرأس من تحت الحجاب، ثم تتم المسح إلى مؤخر الرأس من فوق الحجاب، فإذا مسحت المرأة على الحجاب الذي على رأسها ووصل البلل إلى بشرة الرأس أو بعض شعرة في حد الرأس أجزأ عن مسح الرأس. والله تعالى أعلم

هل يجوز للولي أن يتصدق من مال الأيتام؟

لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من ماله؛ لأنه مأمور بالاحتياط فيه وممنوع من التبرع به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد