الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (229) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (229) (13/ 2016) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد عام للأوقاف

بتاريخ (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 /7 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (23/شوال/1437هـ)، الموافق (2016/7/28م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، حيث جاء فيه:

أرجو التكرم بالعلم أن هناك أرصدة جامدة في البنك الإسلامي الأردني تخص لجان رعاية بناء المساجد التابعة للمديرية، منها ما هي منتهية ومعفية من مهامها أو مستقيلة، مما يجعل حساباتها تتآكل وتفنى حسب القوانين المتبعة في البنوك، وسبب هذا الجمود يعود إلى عدم رغبة المواطنين في عمل اللجان، أو التأخر في تشكيل لجان جديدة لهذه المساجد.

لذلك نطلب من سماحتكم بيان الرأي الشرعي بضم هذه الأرصدة إلى حساب لدى المديرية، اسمه "لجنة إعمار المساجد"، وهذا الحساب مشارك في الأرباح التي يوزعها البنك الإسلامي، حفاظًا عليها من الفناء، بالإضافة إلى مشاركتها في هذه الأرباح. مع إمكانية إعادة هذه الأرصدة إلى حساب المسجد حال تشكيل لجنة له مع حصته من الأرباح التي يتم الحصول عليها من البنك الإسلامي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في ضم حسابات اللجان المعفاة من مهامها والمنتهية في المساجد إلى الحساب العام التابع لمديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، باسم "لجنة إعمار المساجد"، وذلك حفاظًا على أموال التبرعات والأوقاف، وصيانة لها من النفاد والتآكل بحكم رسوم البنوك الإسلامية المفروضة عليها. فليس في ذلك حرج شرعي، بشرط أن يُعاد إنفاقها على المساجد المتبرع لها؛ لأن حساب اللجنة المتوقفة ليس مقصدًا أساسيًا للمتبرعين كي يتحرج أحد من الانتقال عنه، وإنما هو وسيلة، والوسيلة إذا صارت عائقا لزم تغييرها لتحقيق المقصد الأهم، وهو حفظ التبرعات وإنفاقها في مصرفها. هذا ويوصي المجلس البنوك الإسلامية باستثناء حسابات لجان الزكوات والتبرعات وجميع الأعمال الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية من أية رسوم يمكن أن تفرض عليها تؤدي إلى الانتقاص منها مع الوقت. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل    

            أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو                       أ.د. عبدالله الفواز / عضو              

 د. يحيى البطوش / عضو         

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                د. محمد خير العيسى /عضو               

القاضي خالد الوريكات / عضو                

د. محمد الخلايلة/ عضو                              د. محمد الزعبي/عضو          

 د. وائل عربيات / عضو          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والثاني للفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ قت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأفضل ذلك السدس الرابع والخامس منه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل.

ويندب لمن أراد قيام الليل تأخير الوتر حتى يصلي القيام، فإن علم من نفسه أنه لا يستيقظ، فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام لئلا يفوته قيام الليل والوتر.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 462]: "قلت: نفل الليل -أي صلاة النفل المطلق- فيه أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) وفي رواية له (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)، ولأن الليل محل الغفلة، وإنما قيّدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر، وأوسطه أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل، فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18] ولخبر الشيخين: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له)".

وجاء في كتاب [عمدة السالك/ ص60]: "والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده، ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة".

هذا؛ وقيام الليل يطلق على أي صلاة تصلى في الليل، وأما التهجد فيطلق على قيام الليل الذي يكون بعد نوم إن صلاه بعد المغرب أو صلاه بعد العشاء من دون نوم، وعلى ذلك يسمى الوتر تهجداً؛ لأنه لا يصلى إلا بعد العشاء.

جاء في [المجموع 4/ 84]: "الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً". 

وجاء في [نهاية الزين 1/ 114]: "ومن النَّفل المطلق قيام اللّيل، وإِذا كان بعد نوم ولو في وقت المغرب وبعد فعل العشاء تقديمًا يسمى تهجداً".

وجاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 418]: "قوله: (صلاة اللّيل) الإِضافة على معنى في أَي صلاةٌ في اللّيل، قوله: (لكان أوْلى) وجه الأولويّة أَنّ صلاة اللّيل شاملةٌ للتّهجّد وغيره". والله تعالى أعلم.

هل يبدأ وقت صلاة الفجر بعد الأذان الأوّل أو الثاني؟

يبدأ وقت صلاة الفجر بعد الأذان الثاني، وليس بعد الأذان الأول.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقراء؟

يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد