الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم : (228) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (228) (12/ 2016) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

بتاريخ (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه: 

قامت النقابات المهنية – ومن منطلق الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة بعد العدوان عليهم – بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدتهم. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع داخل القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مثل: تأمين البيوت الجاهزة للمدمرة بيوتهم، تأمين الملابس للأطفال، تأمين الحقائب المدرسية، تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها الكثير. وكان آخر مشروع هو شراء ملابس شتوية للأطفال الفقراء، وبمبلغ يقارب (100000) مائة ألف دينار من التبرعات الخاصة بالقطاع، وأرسلت بالفعل بالشاحنات بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، إلا أننا فوجئنا بقيام الجانب الصهيوني بإدخال ثلث هذه البضاعة فقط، وأعاد الباقي بالشاحنات، ورفض إدخالها، حيث أبلغنا من الهيئة الخيرية الهاشمية بذلك، وبأنه تعذر محاولة إعادتها مرة أخرى، فذلك سيؤثر على إدخال أية مساعدات من طرفهم إلى قطاع غزة مرة أخرى. وبالتالي أصبح من المتعذر نقلها إلى داخل قطاع غزة، ويصعب كذلك إبقاءها بمستودعات الهيئة الخيرية فترة طويلة، لذا نرجو إفادتنا بإمكانية التصرف بها بتوزيعها داخل الأردن. شاكرين ومقدرين جهودكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج أن تقوم الهيئة الخيرية الهاشمية بإعادة توزيع التبرعات للمحتاجين داخل المملكة، فالتبرعات والصدقات تصرف في المصرف الذي جمعت لأجله، فإن لم يتيسر تنفق في أقرب مصرف يشبه ما جمعت لأجله، كي يتحقق الغرض المنشود منها على أقرب وجه. قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286. وقال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) التوبة/ 120، وقال عليه الصلاة والسلام: ("لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ) [مسند أحمد]. والله تعالى أعلم

 

                    رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                   نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

                  أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو      أ.د. عبدالله الفواز / عضو     

                      د. يحيى البطوش / عضو                               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

                                   د. محمد خير العيسى /عضو               

                       القاضي خالد الوريكات / عضو       د. محمد الخلايلة/ عضو                              

                       د. محمد الزعبي/عضو          

         

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

حكم ذوق الطعام أثناء الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره ذوق الطعام أثناء الصيام، ويَبْطُلُ الصوم إن وصل شيء من الطعام إلى الجوف. والله تعالى أعلم

ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وماذا يفعل من نسيها؟

قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية سنة، ولا تبطل الصلاة بتركها، ولا يسن سجود السهو لذلك.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد