الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (50) حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة

بتاريخ 2/ 5/ 1422 هـ ، الموافق  22/ 7/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة الأردنية، وبيان هل من زكاة مستحقة سنوياً على الموظف المشترك في الصندوق المذكور عن مدخراته فيه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور، منها ما هو متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها ما هو مخالف لها، لذلك فان أرباح الصندوق بعضها متحقق من طرق مباحة شرعاً، وفيه أرباح جائزة شرعا، وبعضها متحقق من طرق استثمار لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فهي أرباح غير جائزة شرعا.

ولما كان الاشتراك بالصندوق المذكور على وجه الإلزام لجميع الموظفين، لذلك فلا مانع شرعاً من الاشتراك في الصندوق المذكور لحاجة الموظف إلى العمل، ولاضطراره للاشتراك في الصندوق المذكور.

ولكن على الموظف المشترك بالصندوق وعند قبضه لمستحقاته منه بما في ذلك الأرباح المتحققة أن يتحرى عن مصدر هذه الأرباح.

فما عرف أن مصدره من استثمار مباح كان له ربحاً جائزاً حلالاً.

وما عرف أن مصدره من استثمار حرام فلا يجوز أن يتملكه وينتفع به، وعليه أن يدفع به في أوجه الخير المختلفة؛ وذلك للتخلص من المال الحرام.

وأما إن جهل عليه الحال فلم يستطع أن يميز الحلال عن الحرام مع تيقنه وغلبة ظنه بوجود الحرام في هذه الأرباح، فله أن يتملك نصف هذه الأرباح على اعتبار أنها أرباح جائزة ومشروعه، وعليه أن يدفع النصف الآخر من الأرباح في أوجه الخير للتخلص من المال الحرام، إلا إذا غلب على ظنه خلاف ذلك.

وأما إن جهل عليه الحال ولم يستطع تمييز الحلال عن الحرام، مع عدم تيقنه أو غلبة ظنه بوجود أرباح من طرق محرمه فله أن يتملك هذه الأرباح جميعها باعتبارها أرباحاً مباحةً شرعاً، حملا لتصرفات المسلمين على الصحة، إذ الأصل بتصرفاتهم الصحة، وفيهم الصلاح.

وأما الحكم الشرعي في زكاة مدخرات الموظف في الصندوق المذكور فقد رأى المجلس أن على الموظف أن يخرج الزكاة عن جميع مدخراته وأرباحها إذا بلغت نصاباً عند قبضها لعام واحد فقط، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله في زكاة الدين. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكــــري

د. عبدالسلام العبادي

د. محـمـد أبو يحيــــى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما معنى "النشوز لا يرفع الزوجية"؟

المعنى: أن النشوز وحده لا يكون طلاقاً بذاته، بل لا بد أن يطلق الزوج أو القاضي. والله تعالى أعلم.

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

أتمنى أن أصلي في المساجد.. أعرف أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكني أفكر بعظم أجر الذهاب للمساجد، وأيضًا تبشيرهم بالنور التام، هل هذا الأجر فقط للرجل، أنا أغار جدًّا من الرجال لأن أجرهم عظيم جدًّا عند الله، ماذا أفعل، هل هناك طريقة ما لكسب هذا الأجر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا -يعني صحن الدار الخارجي-، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا –أي غرفتها الخاصة- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا) رواه أبو داود، ففي لزوم المرأة بيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكما جعل الله ثواب الرجال بالمشي إلى المساجد جعل أجر المرأة بالصلاة في بيتها، والله لم ينس من فضله أحدًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد