الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (224) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (224) (7/2016) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها

بتاريخ (5/شعبان /1437هــ), الموافق (12/5/2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان/1437هـ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف، والمتضمن طلب تخصيص جزء من مقبرة جبل النظيف لبناء مدرسة عليه، وارد من وكالة الغوث الدولية، لبيان الحكم الشرعي في المسألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المقابر لها حرمتها المؤكدة في الشريعة الإسلامية؛ إذ هي دار الموتى الذين أمرنا بتكريمهم وصيانتهم عن كل ما يؤذيهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كسر عظم الميت ككسره حياً) رواه أبوداود.

ولهذا لم يجز الفقهاء نبش القبور لغير ضرورة حتى تبلى ويفنى ما فيها من العظام، وهذا ما لم يقع في "مقبرة النظيف"، حيث فيها قبور حديثة الدفن، وذلك بحسب تقرير اللجنة المختصة التي شكلت لهذا الغرض.

وبناء عليه فلا يجوز نبش القبور في مقبرة جبل النظيف لغرض بناء المدرسة فيها. والله تعالى أعلم

                                              

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو

                                    أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

                الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                      د. يحيى البطوش /عضو                                    

                     د. محمد خير العيسى /عضو               

                                   خالد الوريكات / عضو                                   

                  أ.د. عبدالله الفواز /عضو               

                                      د. محمد الخلايلة/عضو                                     

            د. محمد الزعبي/عضو           

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

مقدار كفارة اليمين من النقود

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كفارة اليمين إطعام (10) مساكين، وتقدر بـ (600) غرام من الأرز لكل مسكين، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا، وتقدر بدينار. والله تعالى أعلم


حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهذا مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضاً عن بعض المالكية والحنفية.

وقد عقد أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".

وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ، ومن المعلوم أن مِن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته.

وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات. 

ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

حكم إعطاء فقراء أهل الكتاب من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إعطاء فقراء أهل الكتاب من أضحية التطوع، كما يجوز إعطاء الصدقة لهم، وهذا الرأي وجه عند السادة الشافعية مال إليه المحب الطبري، والإمام النووي. انظر: [حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (9/ 365)]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد