الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (4) حكم اعتداء اليهود على الأوقاف الإسلامية

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

 

قرار رقم: (4) حكم اعتداء اليهود على الأوقاف الإسلامية

بتاريخ: 11/ 7/ 1404هـ، الموافق:  11/ 4/ 1984م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الوقف وحكم مصادرته من قبل سلطات العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن كل أرض أو عقار أو شيء جرى وقفه فإنه يعتبر وقفاً إلى الأبد له حرمته ويدخل في نطاق المقدسات الإسلامية، ولا يفقد صفة الوقف ولا صفة القداسة في حال من الأحوال، والعدوان لا يخرجه عن هذه الصفة، ولا يزيل صفته عنه مهما طال أمد العدوان ويكون في الحقيقة عدواناً على الدين وقدسيته وذلك ترفضه شريعة الإسلام أولاً كما ترفضه العهود والمواثيق بين الشعوب والأمم والدول.

وإنما كان حكم الوقف التأبيد على الجهة التي وقف عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولهذا لا تزول صفة الوقف عنه لأي سبب من الأسباب، ولا في أي ظرف من الظروف.

إن مصادرة الأملاك والعقارات الوقفية الإسلامية تأتي ضمن خطة صهيونية تتلخص بمصادرة أملاك المسلمين وأموالهم وهدم المنازل والأحياء والقرى وفرض الضرائب الباهظة التي تثقل كواهل المسلمين وتهدف هذه الخطة إلى إفقار المسلمين والتضييق عليهم حتى يضطروا إلى ترك بلادهم والهجرة منها إلى الخارج.

إن العدوان طبيعة من طبائع اليهود، وسمة بارزة من سماتهم عبر التاريخ، فقد عدوا على أنبياء الله فقتلوهم بغير حق، وعدوا على كتب الله فحرفوها، وعدوا على أحكام الله فخالفوها وعدوا على الحقائق التاريخية والدينية فشوهوها، وها هم يعتدون على المقدسات والأوقاف الإسلامية التي وقفت لوجه الله تبارك وتعالى على جهات البر والخير والإحسان، وغير ذلك من الأهداف الإنسانية النبيلة، قال تعالى: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ) [المائدة/78].

إن استيلاء السلطات الإسرائيلية الصهيونية على أرض فلسطين عمل عدواني محض، وجريمة منكرة ضد الإنسان والأرض والمقدسات، وليس للعدو الصهيوني حق في الاستيلاء عليها، لذلك فقد أمرنا الله بإعداد القوة الرادعة وأوجب علينا ردع الأعداء قال تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) [الأنفال/60].

 وقد نص الفقهاء على أن العدو إذا احتل جزءاً من أرض الإسلام أصبح الجهاد فرض عين على المسلمين حتى يدفعوا العدوان، قال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) ]البقرة/190].

ولهذا فإن الطريق الحقيقي لاسترجاع المقدسات وتطهيرها، واسترداد الأرض، وإنقاذ الأهل من قيود الأسر إنما هو الجهاد في سبيل الله الذي يقتلع هذا العدوان من جذوره ويغسل العار ويمحو الشنار، وحتى تعود المنطقة لا تسمع فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً.

وهذا لا يعني أن نسكت على عدوانه على المقدسات والأراضي الوقفية حتى يتم الجهاد الشرعي، بل إن من الواجب الشرعي أن يتحرك العالمان العربي والإسلامي على الصعيد العالمي، لفضح إجراءات إسرائيل ونواياها العدوانية على المقدسات والأراضي الوقفية.

وإن هذا الميدان يجب أن يلجه العرب والمسلمون إظهاراً للحق ودفعاً للباطل ولا ينبغي أن نكتفي بالإيمان بحقنا على أنه حق مطلق، بل يجب أن ننقل الحقيقة المؤكدة إلى الآخرين قاصدين إقناعهم بحقنا ووجهة نظرنا القائمة على الحق والعدل.

ولهذا فمن واجب العلماء والمفكرين والسياسيين من هذه الأمة ألا يتقاعسوا عن القيام بمهمة التحليل والتحذير والتوجيه، وأن يثابروا على العمل من أجل وحدة الصف، ووحدة الكلمة ووحدة الهدف، فإن العدو يستفيد من أحوال العرب والمسلمين وخلافاتهم وفرقتهم ونزاعاتهم وعدم اتفاقهم، وعليهم ألا ييأسوا من الظروف القاسية التي تحيط بهم، فإن اليأس صفات الكافرين، قال تعالى: (إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) [يوسف/87] بل يجب أن يكون الأمل حليفهم في كل الظروف حتى يرى العالم أننا صادقون حين نتكلم وأننا جادون حين نقول.

وإنما يتقدم مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الفتوى الشرعية للعالمين العربي والإسلامي شعوباً وحكومات بياناً لحكم الله في هذا الموضوع الخطير، وتبرئة لذمته أمام الله وأمام الأجيال من المسلمين، وكل من شهد الشهادتين وآمن بالله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

والله تعالى أعلم.

 مجلس الإفتاء([1])

 


 

([1]) هكذا في الأصل دون تسمية لأعضاء مجلس الإفتاء يومئذٍ.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

هل يجوز لبس الملابس الداخلية للمرأة في العمرة؟

نعم يجوز للمرأة أن تلبس ملابسها الداخلية في العمرة؛ لأن المرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة تبقى بلباسها المعتاد الذي يستر كل بدنها، لكن يجب عليها كشف وجهها وكفيها، فإن خافت الفتنة سترت وجهها بما لا يلامسه.

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد