الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (221) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها

أضيف بتاريخ : 24-02-2016

قرار رقم: (221) (3/ 2016) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها وليست من حق مستقدمها

بتاريخ (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2/ 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأربعاء (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من بعض المواطنين حيث جاء فيه:

أقوم بإرسال رواتب خادمتي إلى أهلها عن طريق أحد مكاتب الصرافة، هذا المكتب يعطي جوائز بالسحب، هل من حقي أن آخذ الجائزة، أم هي من حق الخادمة. علمًا بأنني أقوم بدفع رسوم التحويل مني وليس من رواتبها؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذا المال الذي يقوم السائل بتحويله إلى أهل الخادمة هو عبارة عن دين ثبت في ذمته للخادمة، فالدين عند الفقهاء هو "لزوم حق في الذمة"، وهو يشمل كل ما ثبت في الذمة بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير ذلك.

وهذا الدين استقر في ملك الخادمة عليك بعد استيفاء المنفعة منها، ويجوز لها أن تتصرف به بما شاءت، ومن ذلك تمليكه لمن هو عليه، سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

ومن ذلك أيضاً الوكالة به، وقد أجاز الفقهاء الوكالة بما يثبت في الذمة، قال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (5 /303): "ولو وكله بيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا فاشترى، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء".

وقال الشربيني في "المغني" (3 /236): "ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب".

وعليه فهذا المال مملوك للخادمة، لم يبقَ إلا وضع اليد على رقبة المال، وصاحب العمل وكيل للخادمة بتحويل هذا المال إلى أهلها، وعليه فإن للخادمة ما ينشأ عن عقد الوكالة غنماً وغرماً، وبالتالي فإن هذه الجائزة جاءت نتيجة التوكيل فهي حق خالص للخادمة. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                      نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل  

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو 

                   أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو      

       الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

                          د. يحيى البطوش /عضو                     

          د. محمد خير العيسى /عضو

              خالد الوريكات / عضو         

أ.د. عبدالله الفواز

                        د. محمد الخلايلة/عضو                  

     د. محمد الزعبي/عضو

             

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.

وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم


حكم اقتداء المصلي بالإمام عبر التلفاز

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفاز من مكان بعيد، أما إن كان معه في نفس المسجد فتصح. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد