الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (218) حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية للمؤسسات

أضيف بتاريخ : 03-11-2015

قرار رقم: (218) (8/ 2015) حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية للمؤسسات الخيرية

بتاريخ (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (24/ذوالحجة/1436هـ)، الموافق (8/10/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي الدكتور بسام العموش، حيث جاء فيه:

ما حكم قبول تبرعات البنوك التقليدية لبناء المؤسسات الخيرية بأنواعها أو تجهيزها بالأثاث واللوازم؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

حدد الإسلام طرق جمع المال وطرق إنفاقه، وحرّم على المسلم الاكتساب من طرق محرمة، فما يكتسبه الإنسان من عمل حلال فهو حلال طيب، يأكل منه وينفق ويتصدق، وله الأجر من الله عز وجل. وما يكتسبه من عمل حرام فهو حرام خبيث، لا ينال به الأجر، وإنما ينال الإثم والمعصية، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) [رواه الترمذي]

ولكن لما كان عمل البنوك التقليدية مختلطا، فيه الحرام الربوي، وفيه بعض المباح، كان لا حرج في قبول تبرعاتها للأعمال الخيرية، لبناء المؤسسات الإغاثية، والبحثية، والجمعيات، والمدارس، ونحوها من المصالح العامة، فقد أجاز فقهاء الإسلام قبول هدايا من اختلط ماله الحلال بالحرام، وقالوا إن إثم كسبها المحرم على صاحبها فحسب، على أن لا يستغل هذا التبرع للترويج للمعاملات المحرمة. وأن لا يكون سبب التحريم هو الغصب أو السرقة، فهذا حقه إرجاعه لصاحبه، ولا يقبل التبرع به. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. واصف البكري/ عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم نية الصوم ووقتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن في العبادات؛ فلا بد منها ولا تَصِحُّ العبادة بدونها. 

ومحلُّها القلب، والتلفُّظُ بها مُسْتَحَبٌّ ليُذكِّرَ اللسانُ القلبَ، ومعناها: أن يكون عازمًا على ترك المُفَطِّرات في نهار اليوم القادم بقصد العبادة طاعةً لله تعالى. وهذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من رمضان؛ فلا داعي للوسوسة، ولو قال: "نويت صومَ غدٍ لله تعالى" فقد قطع الوسوسة. 

ووقتُها مِن بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر. والله تعالى أعلم

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

شروط المقدار المعطى للفقراء في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

شروط المقدار الذي يعطى للفقراء:
أولًا: أن يكون لحمًا؛ فلا يُجزئ إعطاء الفقير غير اللحم؛ كالكبد.
ثانيًا: أن يكون نيئًا؛ فلا يُجزئ أن يكون مطبوخًا.
ثالثًا: ألا يقلَّ عن نصف كيلو غرام. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد