الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (33) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة التعامل بصكوك الإذن الحكومية، أو صكوك الخزينة، بسبب كونه قرضًا بفائدة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /د. نوح علي سلمان القضاة  

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبــادي

د. أحمد هليل

د. عبدالمجيد الصــلاحين

الشيخ راتب الظاهر

د. محمود السرطـــاوي

إبراهيم خشــان

د. عبدالعزيــز الخيــاط

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز سداد الدين عن الوالد المتوفى من زكاة أموال الأبناء؟

لا تدفع زكاة الأموال لسداد ديون الأموات. لكن من البرِّ بالوالدين بعد موتهما أن يقضي الأولاد الديون عن والديهما إن استطاعوا.

الحكمة من العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

- الاستبشارُ بنعمة الله عزَّ وجلَّ، والفرحُ بالمولود، وشكرُ الله سبحانه على هذه النعمة. قال الله سبحانه: (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُم) [إبراهيم: 7].
- إشاعةُ نَسَبِ الولد، والعقيقةُ وسيلةٌ مناسبة لذلك.
- تطييب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء والفقراء، وذلك بجمعهم على الطعام. والله تعالى أعلم

 

 

حكم الاشتراك بالعقيقة بسُبْعِ جمل أو بقرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم يجوز؛ فلو اشترك جماعة بذبح جمل أو بقرة عن سبعة أشخاص؛ جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد