الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (212): حكم القنوات الفضائية التي تدعي العلاج بالرقية

أضيف بتاريخ : 16-03-2015

قرار رقم: (212) (2/ 2015م) حكم القنوات الفضائية التي تدعي العلاج بالرقية

بتاريخ (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12 /3 /2015م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (21/جمادى الأولى/1436هـ)، الموافق (12/3/2015م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لهيئة الإعلام سعادة الدكتور أمجد القاضي والذي جاء فيه:

تقوم بعض المحطات الفضائية ببث برامج وإعلانات تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية النبوية الشرعية بهدف الربح المالي. أرجو التكرم بإبداء الرأي والمشورة بخصوص هذه العلاجات. وهل يجوز بث مثل هذه البرامج لغايات الربح على المحطات الفضائية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

العلاج بـ " الرقية الشرعية " أصبح اليوم باباً من أبواب التحايل على الناس، واستغلال الدين لتحقيق المصالح الدنيوية الخاصة، حيث امتهنته قنوات فضائية، وذمم طامعة، تسعى إلى تعليق الناس بالوهم والخرافة باسم القرآن الكريم، وقد علموا أن الله عز وجل أنزله كتاب هداية ونور وإيمان، وليس ليأكلوا به الأموال أو يحققوا به الشهرة، ولا ليفسدوا به عقول الناس فيصرفوهم عن سنة التداوي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبوداود. ويستطيع كل إنسان أن يرقي نفسه وأهل بيته، بالرقية الشرعية الملتزمة بضوابطها، لا أن تكون مهنة للتكسب وأكل أموال الناس بالباطل.

لذلك كان الواجب على المسؤولين عن الشؤون الإعلامية والدينية منع جميع المحطات الفضائية التي تدعي علاج الأمراض بالقرآن الكريم والرقية الشرعية بهدف الربح المادي؛ وكذلك الفضائية التي تروج لهذا الأمر. فالواجب صيانة دين الله سبحانه أن يكون مطية لكل طامع، وصيانته أن يحرف عن مقصد الهداية باسم العلاج والرقية. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                 نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل    

  د. هايل عبد الحفيظ

                                   سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو              

       د. يحيى البطوش/عضو

                                  أ.د. محمد القضاة/عضو                          

         د. واصف البكري/ عضو

                             د. محمد خير العيسى/ عضو                

       د. محمد الخلايلة/عضو

                د. محمد الزعبي/عضو        

 

                   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

عقوبة تارك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ترك الصلاة من الكبائر، تاركها كسلاً فاسق، وتاركها منكراً لوجوبها كافر. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام الكفارة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يُفطر بذلك، بل يتابع صيامه، سواء كان صيامه فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلاً. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد