الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (209): الرسوم المفروضة على صندوق موظفي الجامعة الأردنية

أضيف بتاريخ : 22-10-2014

قرار رقم: (209) (19/ 2014م) الرسوم الإدارية على قروض صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة رئيس الجامعة الأردنية والذي جاء فيه:

قررت لجنة إدارة صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية في جلستها رقم (4/2104) مخاطبة دائرة الإفتاء بخصوص طلب بيان الفتوى الشرعية في خصم مبلغ (50) دينارا عن كل (1000) دينار من المبالغ التي يصرفها صندوق الادخار على القروض الممنوحة بدون فوائد، والاقتراح بتعديل القرار بحيث تصبح المصاريف الإدارية حسب المعادلة التالية (خمسة وعشرون دينارا على كل معاملة قرض، وبغض النظر عن قيمة القرض أو مدته)؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع شرعا من تعديل المصاريف الإدارية على القروض الحسنة لتصبح مبلغا محددا لا يرتبط بقيمة القرض ولا بمدته، وبشرط أن يغطي المصاريف الإدارية فحسب، دون أدنى زيادة ربحية. والله تعالى أعلم

 

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو  

 د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو        

د. هايل عبد الحفيظ              

د. محمد خير العيسى/ عضو            

د. واصف البكري/ عضو

 د. محمد الخلايلة/ عضو              

د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الوضوء والاغتسال من ماء زمزم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم، وإنما كره العلماء الاستنجاء به. والله تعالى أعلم

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

حكم صنع الطعام لشخص مُفطر في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ صنع الطعام للمفطر بغير عذر في رمضان؛ لأن في ذلك إعانةً على المعصية، والإعانةُ على المعصية معصية. قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد