الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

بتاريخ: 26/ 6/ 1413هـ، الموافق: 20/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي بخصوص مشاركة الطلاب المتدربين من كلية الطب بإجراء عمليات الولادة، بحيث يشترك مجموعة من عشرة فأكثر مع طبيب مختص في إجراء العملية، وقد يكون من بينهم طلاب غير مسلمين، مع قيام الطلبة بالتدريب على إجراء الفحص الداخلي للنساء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق على ما يلي:

 تنص القواعد الفقهية على ما يلي:

الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات تقدر بقدرها.

والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.

وعملاً بالقاعدتين السابقتين: فإن الواجب أن يتبع في علاج النساء ما يلي:

تعرض المريضة المسلمة على طبيبة مسلمة، فإن لم تكن فتعرض على غيرها من الطبيبات؛ لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف ضرراً.

إن لم يكن في النساء مَن تقدر على معالجة ذلك المرض: فلا مانع أن تعرض المسلمة على طبيب مسلم، فإن لم يوجد جاز عرضها على طبيب غير مسلم.

أما قضية التعليم: فالأصل أن يكون التطبيب النسائي مقتصرًا على الطبيبات كما ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن تهيئ من الطالبات ما يفي بهذا الغرض، فإن تعذر أمكن سد النقص بالرجال مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الضرورات تقدر بقدرها، فلا يزاد على ذلك القدر.

ومن هذا يتبين أن عرض النساء على المتدربين بالصورة التي جاءت في السؤال لا يجوز إذا لم تراع به القواعد السابقة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

مفتي القوات المسلحة/  محمود شويـــات

د. عبد السلام العبادي

د. علي الفقـــير

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للرجل الكذب على زوجته، وهل يجوز للرجل أن يهجر زوجته ويذهب للعمل بالسعودية دون موافقة الزوجة، وهو ليس بحاجة إليه، وعنده الكثير؟

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجات، ولذا يجب حل الأمور بين الزوجين بالتفاهم، وكل ما فيه ضرر بالزوجة حرام. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمرضع الإفطار في رمضان؟

يجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما، ويجب عليها القضاء، فإن كان الفطر خوفاً على الجنين أو الطفل فتجب فدية مع القضاء وهي إطعام مسكين مد طعام ويقدر بـ (600) غم من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وإن كان خوفاً على نفس المرضع أو الحامل وجب القضاء فقط. والله تعالى أعلم.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد