الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (206): حكم تأجير الوقف لبيع لوازم التدخين

أضيف بتاريخ : 08-10-2014

قرار رقم: (206) (16/ 2014) حكم تأجير الوقف لبيع لوازم التدخين

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف، الذي أرفق فيه استدعاء مقدما من مستأجري مخزن الوقف تحقق رقم (554) النزهة، يطلبون فيه تغيير صفة استعمال المحل التجاري من تحف وهدايا إلى لوازم مدخن. راجيا سماحتكم التكرم بالاطلاع وتزويدنا بالرأي الشرعي فيما يطلبه المستأجر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز تأجير المحل التجاري لمن يبيع لوازم التدخين؛ لما يعلم من ضرره الغالب على الصحة، وذلك بشهادة الأبحاث الطبية المتواردة، حتى غدا أحد أكثر أسباب الوفيات في العالم. وقد قال الله عز وجل: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

ولهذا نوصي دائرة تنمية أموال الأوقاف باجتناب هذا النوع من الاستثمار، وتوقي كل شبهة يمكن أن تدخل إلى مال الوقف، الذي هو صدقة لوجه الله، فالله عز وجل طيب، لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

         نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

        أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

             سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو 

د. يحيى البطوش/عضو

                 أ.د. محمد القضاة/عضو                

       د. محمد خير العيسى/ عضو

               د. محمد الخلايلة/عضو            

  د. محمد الزعبي/عضو

          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يجب على المرأة التي ولدت عدّة مرات في شهر رمضان ولم تقض ما عليها من صيام ونسيت عدد الأيام التي أفطرتها وعدد السنين التي مرت بغير قضاء؟

يجب عليها أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها بعد أن تقدِّر عددها وتخرج فدية (مد طعام) عن كل يوم أخَّرت صيامه، وتتكرَّر الفدية بتكرُّر السنين إن كانت قد استطاعت الصيام قبل ذلك ولم تصم.

هل أوجب علينا الإسلام أن نسمي أبناءنا أسماء مخصوصة؟

لم يوجب الإسلام علينا أسماء مخصوصة، ولكن يستحب للمسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة.

أنا حلفت يمين أن أخرج من دين الله إذا رجعت إلى الدخان، ورجعت أفتوني؟

من علق الكفر على شيء وأراد الكفر إن حصل: كفر حالا، ولذا عليك أن تنطق بالشهادتين وتراجع زوجتك إن كانت في العدة، ويرجى مراجعة دائرة الإفتاء العام. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد