الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (204): حكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب

أضيف بتاريخ : 15-09-2014

قرار رقم: (204) (14/ 2014م) حكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب

بتاريخ (16/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (11 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (16/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (11 /9/ 2014م) قد اطلع على الأسئلة الواردة من بعض المواطنين الكرام حيث جاء فيها: "ما حكم إجهاض الجنين المتكون من اغتصاب في حال زنا المحارم".

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

جريمة الاغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من "الحرابة" التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق، لذلك كان لهم ما قال الله عز وجل في الحرابة: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33.

ولما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سبباً في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والاطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم  

 

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

          نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

           أ.د. عبد الناصر أبو البصل /عضو

                 سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو    

    د.محمد خير العيسى /عضو

         الدكتور واصف البكري/ عضو 

 أ.د. محمد القضاة/ عضو

                        د. يحيى البطوش/ عضو                      

   د. هايل عبد الحفيظ/عضو

                     د. محمد الخلايلة/ عضو                   

 د. محمد الزعبي/ عضو

            

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

إذا أقام المسافر وشُفي المريض وهما صائمان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أصبح المريض صائمًا ثم شفي خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه إتمام صيامه. 

وإذا أصبح المسافر صائمًا ثم أقام خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه أن يُتِمَّ صيامه.

ويَحْرُمُ عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها. والله تعالى أعلم


حكم الوضوء دون استنجاء بعد النوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نوم غير الممكن مقعدته من الأرض ناقض للوضوء، فمن استيقظ وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء فقط، ولا يشترط الاستنجاء لصحة الوضوء؛ لأنه لإزالة النجاسة عن الفرج، فإذا لم تكن نجاسة على الفرج فلا يجب الاستنجاء ولا يسنّ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد