الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 25-08-2014

قرار رقم: (203) (13/ 2014) حكم صرف إكرامية للإمام والمؤذن من ناتج الوقف

بتاريخ (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول جواز صرف إكرامية شهرية لإمام وخادم مسجد الباهر، من ريع المخازن الواقعة أسفل المسجد المذكور.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في صرف الإكرامية لكل من الإمام والمؤذن من نتاج هذا الوقف المبارك، وذلك استنادا لما جاء في حجة الوقف المرفقة من اشتراط الواقف: "أن يكون دخل هذا المبنى كاملا لصالح مسجد الباهر الجديد، وبتصرف اللجنة المكلفة بذلك والمشرفة على المسجد"

وذلك يعني تفويض اللجنة بالنظر في أوجه الصرف التي تراها تحقق صالح المسجد، ومن المقبول شرعا وعقلا أن ترى اللجنة في مكافأة الإمام والمؤذن مصلحة ظاهرة للمسجد، كي تكون تلك الإكرامية حافزا لهما على بذل جهود أكبر في خدمة المصلين، وتبليغ رسالة المسجد بصدق وإخلاص، مستعينين على ذلك بالتفرغ والكفاية التي تحققه لهما هذه الإكرامية. ولكن لا بد من التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الأوقاف للحصول على الإذن الخاص؛ لأنها صاحبة الولاية العامة على جميع الأوقاف، ولكي يتم الأمر على بينة، وبأمانة تامة بإذن الله. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجب الوفاء بنذر التصدق بذبح إذا تكرر النذر أم تكفي ذبيحة واحدة؟

كل نذر يجب الوفاء به, وتكرار لفظ النذر على نذر واحد للتأكيد يوجب الوفاء بنذر واحد، أما إن تعدد المنذور فيجب تأدية ما نذره.

ماذا يفعل من يشكُّ في صحة وضوئه ويتوضّأ كثيرًا؟

من شك في صحة وضوئه أثناء الوضوء فعليه إعادة ما شك فيه حتى تحصل له الطهارة بيقين، وأما إن كان الشك بعد الفراغ من الوضوء فلا يلتفت إليه؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر، هذا إن كان الشك في حدود المعتاد، فإن خرج عن الحد المعقول فهو وسوسة من الشيطان فلا يلتفت إليها والوضوء صحيح.

ما حكم إجهاض مسلمة حملت سفاحاً من مسيحي؟

الإجهاض محرم في شريعتنا لما فيه من إزهاق روح وقتل نفس بغير وجه حق، بل هو من أكبر الكبائر، ولا يجوز إلا في حالة وجود خطر محقق على حياة الأم، فيقدم حينئذٍ العلماء الحياة المتيقنة - وهي حياة الأم - على الحياة المظنونة - وهي حياة الجنين -. وفي حالة حمل المسلمة من النصراني سفاحاً إن كان قد وقع: فلا بد من عرض السؤال وحضور السائلة شخصياً على لجنة الإفتاء كي تنظر في الأمر أو تسأل عالماً موثوقاً به ولو على الهاتف، ولو تم وضع الجنين فهو مسلم، وينسب لأمه، لا إلى من كان سبباً في تكونه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد