الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(202): حكم جمع الزكاة مقابل نسبة معلومة منها

أضيف بتاريخ : 25-08-2014

قرار رقم: (202) (12/ 2014) حكم جمع الزكاة مقابل نسبة معلومة منها

بتاريخ (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/شوال/1435هـ)، الموافق (21/8/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة الأمين العام لوزارة الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في شركة إعلامية بصدد استحداث برنامج تلفزيوني لاستقطاب التبرعات النقدية والعينية لصندوق الزكاة، ويتضمن هذا البرنامج زيارات ميدانية للمستفيدين من الصندوق والشرح عن نشاطات هذا الصندوق ومشاريعه بهدف عمل ترويج له، على أن يتم تخصيص ما نسبته (25%) من قيمة التبرعات لتغطية نفقات الإنتاج والتصوير وغيرها من النفقات. راجيًا من سماحتكم التكرم بعرض هذا الأمر على مجلس الإفتاء لبيان الحكم الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أموال الزكاة أمانة في يد صندوق الزكاة، تُصان بالحفظ والرعاية والإنفاق فيما أذن الله عز وجل به أن تُنفق عليه، وذلك في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

ومنح الشركات الإعلانية جزءًا من تلك الزكوات المدفوعة لا يندرج تحت أي من البنود الثمانية المحصورة في الآية الكريمة، فالعاملون على الزكاة في الحكم الشرعي لا يتقاضون أكثر من مقدار عملهم وجهدهم، وبأحكام خاصة لا نراها تنطبق في حالة السؤال، خاصة مع كون المطلوب نسبة مئوية من أموال الزكاة، وهذه النسبة قد تبلغ آلاف الدنانير، فتؤدي إلى إهدار الزكاة في غير ما شُرعت له، كما أن الزكاة لم تُشرع لتكون سببًا لتُربَّح المؤسسات الإعلامية وغناها. ولهذا لا نرى جواز هذه الاتفاقية المقترحة. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صلاة الفريضة بعد بدأ الأذان مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز صلاة الفرض بعد دخول وقت الصلاة مباشرة، والأذان علامة على دخول الوقت، فتجوز الصلاة بعد بدأ الأذان مباشرة.

لكنْ يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، فإن كان وقت الأذان في صلاة؛ فإنه يقول مثل قول المؤذن بعد فراغه منها. والله تعالى أعلم

هل يجوز لبس الملابس الداخلية للمرأة في العمرة؟

نعم يجوز للمرأة أن تلبس ملابسها الداخلية في العمرة؛ لأن المرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة تبقى بلباسها المعتاد الذي يستر كل بدنها، لكن يجب عليها كشف وجهها وكفيها، فإن خافت الفتنة سترت وجهها بما لا يلامسه.

حكم تقديم الفدية على رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذي لا يرجى بُرْؤُهُ تقديم الفدية على رمضان. 
بل لا يجوز تقديم فدية يومين فأكثر؛ إذ الفدية بدل الصوم، والصوم لم يجب بعد. 
ويجوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط؛ قياسًا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط. 
ويجوز عند السادة الحنفية إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد