الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (25) حكم نظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدود

بتاريخ: 16/ 4/ 1413هـ، الموافق: 13/ 10/ 1992م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي لنظام صندوق التوفير لمستخدمي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن ما يأخذه المستخدم من راتبه واقتطاعات راتبه وما يوضع مثلها من مال الشركة لحسابه فهو حلال.

وأما الأرباح فيميز فيها:

فما كان مصدره استثمارًا حلالاً فهو حلال: كأسهم الشركات والأموال التي توضع في البنوك غير الربوية.

وأما ما كان مصدره استثمارًا حرامًا فهو حرام، كالفوائد التي تؤخذ من البنوك الربوية، وأرباح الشركات التي تتعامل بالحرام.

ويستعين المستخدم لمعرفة ذلك بالمسئولين الماليين في الموضوع، ولا مانع أن يكون على وجه غلبة الظن.

ومن ناحية أخرى فقد ارتأى المجلس أن الأرباح الحرام تؤخذ وتصرف في وجوه الخير بصرفها للفقراء والمساكين، ولو كانوا من أقاربه، إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وكان قادرًا على الإنفاق، فلا يجوز أن يعود النفع عليه من هذا المال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصرف على المشاريع العامة التي ينتفع منها كافة الناس.

وينبه المجلس إلى أن الأصل في هذه الأنظمة أن تكون متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوجه الاستثمارات على هدى ذلك. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/ الشيخ سعيد حجاوي  

د. أحمد هليل

د. عبد السلام العبادي

محمود شويات

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يفعل مَن صام في بلد ثمانية وعشرين يومًا ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من صام في بلده، ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؛ فإنه يُعَيِّدُ معهم. 

فإن كان مجموع ما صام تسعةً وعشرين؛ فلا شيء عليه، وإن كان مجموع ما صام ثمانيةً وعشرين؛ وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا. والله تعالى أعلم


حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

هل يشترط في الغسل فك ضفائر الشعر؟

الغسل من الجنابة أو من الحيض يجب وصول الماء فيه إلى باطن الضفائر ليصح الغسل، ولو لم يصل الماء إلا بفك الضفائر لزم فكها لصحة الاغتسال.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد