الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار(201): حكم الاستفادة من أجزاء الجثث الآدمية لغايات التعليم

أضيف بتاريخ : 20-07-2014

قرار رقم: (201) (11/ 2014) حكم الاستفادة من أجزاء الجثث الآدمية لغايات التعليم الطبي

بتاريخ (19/رمضان/1435هـ)، الموافق (17/7/2014م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (19/رمضان/1435هـ)، الموافق (17/7/2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء الأفخم بخصوص السماح للجامعة الأردنية بإدخال أربعة أجزاء من جثث مجمدة عبر مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحاجة النشاط العلمي والتدريس في مشرحة كلية الطب.  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي فقد قرر المجلس ما يأتي:

اتفق الفقهاء على حرمة الإنسان حياً وميتاً وعدم جواز الاعتداء عليه؛ قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/70، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود.

إلا أن المصالح الضرورية أو الحاجية كافية لرفع الحرج عن الاستفادة من أجزاء الجثث لغايات التعليم الطبي، فالشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المقاصد الضرورية، وعلوم الطب والعلاج اليوم من أهم الوسائل التي تحقق مقصد حفظ البدن، خاصة وأن في تعلم علم التشريح والجراحة الطبية تحقيقاً لفرض الكفاية على الأمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أن جانب المفسدة في هذا المجال قليل في جانب المصالح المترتبة عليه، لذلك كله صدرت القرارات والفتاوى من المجامع الفقهية بجواز استخدام الجثث وأجزائها لأغراض التعليم، ومنها قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة رقم: (10 /1)، مع التوصية بتعظيم حرمة الميت وعدم امتهانه ولا التمثيل به؛ لأن كرامة الإنسان مصونة حياً وميتاً. 

وعليه فلا مانع من السماح للجامعة الأردنية بإدخال أجزاء من الجثث التي وردت الإشارة إليها، وذلك لغايات التعليم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو (مخالف وأتحفظ)

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى

د. محمد الزعبي/عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الحكمة من العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

- الاستبشارُ بنعمة الله عزَّ وجلَّ، والفرحُ بالمولود، وشكرُ الله سبحانه على هذه النعمة. قال الله سبحانه: (لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُم) [إبراهيم: 7].
- إشاعةُ نَسَبِ الولد، والعقيقةُ وسيلةٌ مناسبة لذلك.
- تطييب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء والفقراء، وذلك بجمعهم على الطعام. والله تعالى أعلم

 

 

حكم صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الزوال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن عقب زوال الشمس صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة أو ركعتين، وهي غير سنة الظهر الراتبة كما نص على ذلك الشافعية.

جاء في [نهاية المحتاج]: "وصلاة الزوال بعده أي فلو قدمها عليه لم تنعقد... وهي ركعتان أو أربع وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا... قال العلقمي: هذه يسمونها سنة الزوال، وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر. قال شيخنا: قال الحافظ العراقي: وممن نص على استحبابها الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد ليس فيهن تسليم: أي ليس بين كل ركعتين منها فصل". 

ووقت زوال الشمس هو وقت دخول صلاة الظهر. والله تعالى أعلم.


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد